فصل ولو قذف زوجته
10 paragraphs · vol. 2, p. 142
- vol. 2, p. 142
بِرَجُل بِعَيْنِه فَقَالَ زنى بك فلَان فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك تلاعن الزَّوْجَة وَيحد للرجل الَّذِي قذفه إِن طلب الْحَد
-
وَلَا يسْقط بِاللّعانِ
-
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ
-
أَحدهمَا يحد حدا وَاحِدًا لَهما وَهُوَ الرَّاجِح
-
وَالثَّانِي يحد لكل وَاحِد مِنْهُمَا حدا
-
فَإِن ذكر الْمَقْذُوف فِي لِعَانه سقط الْحَد
-
وَقَالَ أَحْمد عَلَيْهِ حد وَاحِد لَهما وَيسْقط بلعانهما
-
وَلَو قَالَ لزوجته يَا زَانِيَة وَجب عَلَيْهِ الْحَد إِن لم يُثبتهُ
-
وَلَيْسَ عِنْد مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ أَن يُلَاعن حَتَّى يَدعِي رُؤْيَته بِعَيْنِه
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَهُ أَن يُلَاعن وَإِن لم يذكر رُؤْيَة