فصل ولو قذف زوجته

10 paragraphs · vol. 2, p. 142

  1. بِرَجُل بِعَيْنِه فَقَالَ زنى بك فلَان فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك تلاعن الزَّوْجَة وَيحد للرجل الَّذِي قذفه إِن طلب الْحَد

    vol. 2, p. 142
  2. وَلَا يسْقط بِاللّعانِ

  3. وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ

  4. أَحدهمَا يحد حدا وَاحِدًا لَهما وَهُوَ الرَّاجِح

  5. وَالثَّانِي يحد لكل وَاحِد مِنْهُمَا حدا

  6. فَإِن ذكر الْمَقْذُوف فِي لِعَانه سقط الْحَد

  7. وَقَالَ أَحْمد عَلَيْهِ حد وَاحِد لَهما وَيسْقط بلعانهما

  8. وَلَو قَالَ لزوجته يَا زَانِيَة وَجب عَلَيْهِ الْحَد إِن لم يُثبتهُ

  9. وَلَيْسَ عِنْد مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ أَن يُلَاعن حَتَّى يَدعِي رُؤْيَته بِعَيْنِه

  10. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَهُ أَن يُلَاعن وَإِن لم يذكر رُؤْيَة