فصل واختلفوا في المبتوتة
24 paragraphs · vol. 2, p. 154
- vol. 2, p. 154
فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَهَا السُّكْنَى دون النَّفَقَة
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ رِوَايَة كقولهما
-
وَالثَّانيَِة لَا سُكْنى لَهَا وَلَا نَفَقَة إِلَّا أَن تكون حَامِلا
-
وَهِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ
-
انْتهى
-
وَيتَفَرَّع على الْخلاف الْمَذْكُور مسَائِل الأولى مُطلقَة قبل الدُّخُول يجب عَلَيْهَا الْعدة
-
وَهِي الْمَرْأَة الَّتِي طَلقهَا زَوجهَا بعد الدُّخُول طَلْقَة أَو طَلْقَتَيْنِ بعوض فشرعت فِي الْعدة ثمَّ رَاجعهَا قبل انْقِضَائِهَا ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول أَتَت بِمَا بَقِي عَلَيْهَا من الْعدة
-
الثَّانِيَة امْرَأَة طَلقهَا زَوجهَا
-
فَوَجَبَ عَلَيْهَا ثَلَاث عدد
-
صورتهَا أمة صَغِيرَة تَحت حر طَلقهَا
-
فعلَيْهَا الِاعْتِدَاد بِشَهْر وَنصف
-
فَلَمَّا دنت مُدَّة انْقِضَاء الْعدة بلغت بِالْحيضِ
-
فانتقلت إِلَى الْحيض
-
فَلَمَّا قرب فراغها مَاتَ عَنْهَا
-
فانتقلت إِلَى عدَّة الْوَفَاة
-
الثَّالِثَة رجل تزوج امْرَأَة وَولدت فِي الْحَال لحقه
-
صورتهَا وَطئهَا بِشُبْهَة ثمَّ تزَوجهَا
-
وَكَذَا لَو خَالعهَا وَهِي حَامِل
-
ثمَّ تزَوجهَا فِي الْعدة
-
الرَّابِعَة مُعْتَدَّة من زوج لَا سُكْنى لَهَا عَلَيْهِ
-
صورتهَا امْرَأَة ادَّعَت على زَوجهَا أَنه وَطئهَا وَأنكر الزَّوْج
-
فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه
-
وَيجب عَلَيْهَا الْعدة مُؤَاخذَة لَهَا بقولِهَا وَلَا سُكْنى لَهَا على الزَّوْج