فصل في إزالة المنافع
24 paragraphs · vol. 2, p. 211
- vol. 2, p. 211
الأول الْعقل
-
فِيهِ دِيَة لَا قصاص
-
فَلَو قطع يَدَاهُ وَرجلَاهُ فَزَالَ عقله
-
وَجب ثَلَاث ديات
-
وَإِن انتظم قَوْله وَفعله صدق الْجَانِي بِيَمِينِهِ وَإِن لم يَنْتَظِم قَوْله وَفعله فَلهُ دِيَة بِلَا يَمِين
-
الثَّانِي السّمع
-
وَفِيه دِيَة
-
وَمن أذن نصفهَا وَلَو أَزَال أُذُنَيْهِ وسمعيه فديتان
-
الثَّالِث الْبَصَر
-
وَفِي إذهابه من الْعَينَيْنِ دِيَة
-
وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا وَلَو من أَحول وأعمش وَنَحْوهمَا
-
وَلَو فَقَأَ عَيْنَيْهِ لم يجب إِلَّا دِيَة
-
وَلَا يقبل فِي إذهاب الْبَصَر عمدا إِلَّا رجلَانِ أَو خطأ فَرجل وَامْرَأَتَانِ
-
وَإِن نقص ضوء الْعَينَيْنِ وَعرف قدره فبقسط الذَّاهِب من الدِّيَة وَإِلَّا فَحُكُومَة عِنْد الْأَكْثَر بِاجْتِهَاد القَاضِي
-
الرَّابِع الشم
-
وَفِيه دِيَة على الصَّحِيح
-
وَمن منخر نصفهَا
-
وَلَو قطع أَنفه فَذهب شمه وَجَبت ديتان
-
فَإِن عَاد استردت الدِّيَة
-
فَإِن ادّعى ذَهَابه وَأنكر الْجَانِي يزعج فِي خلواته
-
فَإِن لم يظْهر مِنْهُ شَيْء حلف كأخرس
-
وَأديت دِيَة
-
وَفِي بعض الْحُرُوف قسط من الدِّيَة
-
والموزع عَلَيْهِ ثَمَانِيَة وَعِشْرُونَ حرفا فِي لُغَة الْعَرَب