فصل واتفقوا على أن الدية
38 paragraphs · vol. 2, p. 214
- vol. 2, p. 214
فِي قتل الْخَطَأ على عَاقِلَة الْجَانِي
-
وَأَنَّهَا تجب عَلَيْهِم مُؤَجّلَة فِي ثَلَاث سِنِين
-
وَاخْتلفُوا هَل يدْخل الْجَانِي مَعَ الْعَاقِلَة فَيُؤَدِّي مَعَهم فَقَالَ أَبُو حنيفَة هُوَ كَأحد الْعَاقِلَة يلْزمه مَا يلْزم أحدهم
-
وَاخْتلف أَصْحَاب مَالك
-
فَقَالَ ابْن الْقَاسِم كَقَوْل أبي حنيفَة
-
وَقَالَ غَيره لَا يدْخل الْجَانِي مَعَ الْعَاقِلَة
-
وَقَالَ الشَّافِعِي إِن اتسعت الْعَاقِلَة أَو لم تتسع وعَلى هَذَا إِذا لم تتسع الْعَاقِلَة لتحمل جَمِيع الدِّيَة انْتقل ذَلِك إِلَى بَيت المَال
-
وَإِن كَانَ الْجَانِي من أهل الدِّيوَان
-
فَهَل يلْحق أهل ديوانه بالعصبة فِي الدَّم أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة ديوانه عَاقِلَته ويقدمون على الْعصبَة فِي التَّحَمُّل
-
فَإِن عدموا فَحِينَئِذٍ تتحمل الْعصبَة
-
وَكَذَا عَاقِلَة السوقي أهل سوقه ثمَّ قرَابَته
-
فَإِن عجزوا فَأهل محلته
-
فَإِن لم تتسع فَأهل بلدته
-
وَإِن كَانَ الْجَانِي من أهل الْقرى وَلم يَتَّسِع فالمصر الَّذِي يَلِي تِلْكَ الْقرْيَة من سوَاده
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا مدْخل لَهُم فِي الدِّيَة إِذا لم يَكُونُوا أقَارِب الْجَانِي
-
وَاخْتلفُوا فِيمَا تحمله الْعَاقِلَة من الدِّيَة
-
هَل هُوَ مُقَدّر
-
أم هُوَ على قدر الطَّاقَة وَالِاجْتِهَاد فَقَالَ أَبُو حنيفَة يسوى بَين جَمِيعهم
-
فَيُؤْخَذ من ثَلَاثَة دَرَاهِم إِلَى أَرْبَعَة
-
وَقَالَ مَالك وَأحمد لَيْسَ فِيهِ مُؤَقّت وَإِنَّمَا هُوَ بِحَسب التسهيل وَلَا يضر بِهِ
-
وَقَالَ الشَّافِعِي يتَقَدَّر فَيُوضَع على الْغَنِيّ نصف دِينَار وعَلى متوسط الْحَال ربع دِينَار وَلَا ينقص من ذَلِك
-
وَهل يَسْتَوِي الْفَقِير والغني من الْعَاقِلَة فِي تحمل الدِّيَة أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة يستويان
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يتَحَمَّل الْغَنِيّ زِيَادَة على الْمُتَوَسّط
-
وَالْغَائِب من الْعَاقِلَة هَل يحمل شَيْئا من الدِّيات كالحاضر أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد هما سَوَاء
-
وَقَالَ مَالك لَا يتَحَمَّل الْغَائِب مَعَ الْحَاضِر شَيْئا إِذا كَانَ الْغَائِب من الْعَاقِلَة فِي إقليم آخر سوى الإقليم الَّذِي فِيهِ بَقِيَّة الْعَاقِلَة
-
وَيضم إِلَيْهِم أقرب الْقَبَائِل مِمَّن هُوَ محَارب مَعَهم
-
وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين
-
وَاخْتلفُوا فِي تَرْتِيب التَّحَمُّل
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة الْقَرِيب والبعيد فِيهِ سَوَاء
-
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد تَرْتِيب التَّحَمُّل على تَرْتِيب الْأَقْرَب من الْعَصَبَات
-
فَإِن استغرقوه لم يقسم على غَيرهم
-
فَإِن لم يَتَّسِع الْأَقْرَب لتحمله دخل الْأَبْعَد
-
وَهَكَذَا حَتَّى يدْخل فيهم أبعدهم دَرَجَة على حسب الْمِيرَاث
-
وَابْتِدَاء حول الْعقل هَل يعْتَبر بِالْمَوْتِ أَو بِحكم
vol. 2, p. 215الْحَاكِم قَالَ أَبُو حنيفَة اعْتِبَاره من حِين حكم الْحَاكِم
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد من حِين الْمَوْت
-
وَمن مَاتَ من الْعَاقِلَة بعد الْحول هَل يسْقط مَا كَانَ يلْزمه أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة يسْقط وَلَا يُؤْخَذ من تركته
-
وَأما مَذْهَب مَالك فَقَالَ ابْن الْقَاسِم يجب فِي مَاله وَيُؤْخَذ من تركته
-
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه ينْتَقل مَا عَلَيْهِ إِلَى تركته