فصل واختلفوا في الدنانير والدراهم

53 paragraphs · vol. 2, p. 218

Page 1 of 2

  1. هَل يجوز أَن تُؤْخَذ فِي الدِّيات أم لَا فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد يجوز أَخذهَا فِي الدِّيات مَعَ وجود الْإِبِل

    vol. 2, p. 218
  2. وعنهما رِوَايَتَانِ

  3. وَهل هِيَ أصل بِنَفسِهَا أم الأَصْل الْإِبِل وَالذَّهَب

  4. وَالدَّرَاهِم وَالْفِضَّة بدل عَنْهَا قَالَ مَالك هِيَ أصل بِنَفسِهَا مقدرَة بِالشَّرْعِ

  5. وَلم يَعْتَبِرهَا بِالْإِبِلِ

  6. وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يعدل عَن الْإِبِل إِذا وجدت إِلَّا بِالتَّرَاضِي

  7. فَإِن أعوزت فَعَنْهُ قَولَانِ

  8. الْجَدِيد الرَّاجِح أَنه يعدل إِلَى قيمتهَا حِين الْقَبْض زَائِدَة أَو نَاقِصَة وَالْقَدِيم الْمَعْمُول بِهِ ضَرُورَة يعدل إِلَى ألف دِينَار أَو اثْنَي عشر ألف دِرْهَم

  9. وَاخْتلفُوا فِي مبلغ الدِّيَة من الدَّرَاهِم

  10. فَقَالَ أَبُو حنيفَة عشرَة آلَاف دِرْهَم

  11. وَاخْتلفُوا فِي الْبَقر وَالْغنم هَل لَهَا أصل فِي الدِّيَة أم تُؤْخَذ على وَجه الْقيمَة قَالَ أَحْمد الْبَقر وَالْغنم أصل مُقَدّر فِيهَا

  12. فَمن الْبَقر مِائَتَا بقرة وَمن الْغنم ألفا شَاة

  13. وَاخْتلفت الرِّوَايَة عَنهُ أَنَّهَا لَيست بِبَدَل

  14. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قتل فِي الْحرم أَو قتل وَهُوَ محرم أَو فِي شهر حرَام أَو قتل ذَا رحم محرم هَل تغلظ الدِّيَة فِي ذَلِك

    vol. 2, p. 219فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تغلظ الدِّيَة فِي شَيْء من ذَلِك

  15. وَقَالَ مَالك تغلظ فِي قتل الرجل وَلَده فَقَط

  16. والتغليظ أَن تُؤْخَذ الْإِبِل أَثلَاثًا ثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ جَذَعَة وَأَرْبَعُونَ خلفة

  17. وَعَن مَالك فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة رِوَايَتَانِ

  18. إِحْدَاهمَا لَا تغلظ الدِّيَة فيهمَا

  19. وَالْأُخْرَى تغلظ

  20. وَفِي صفة تغليظها عَنهُ رِوَايَتَانِ

  21. أشهرهما أَنه يلْزم من الذَّهَب وَالْوَرق قيمَة الْإِبِل الْمُغَلَّظَة بَالِغَة مَا بلغت

  22. وَقَالَ الشَّافِعِي تغلظ فِي الْحرم وَالْمحرم وَالْأَشْهر الْحرم

  23. وَقيل تغلظ فِي الْإِحْرَام

  24. ولأصحابه وَجْهَان

  25. أظهرهمَا لَا تغلظ

  26. وَلَا تغلظ عِنْده إِلَّا فِي الْإِبِل

  27. وَأما الذَّهَب وَالْوَرق فَلَا يدْخل التَّغْلِيظ فِيهِ

  28. وَصفَة التَّغْلِيظ عِنْده أَن تكون بأسنان الْإِبِل فَقَط

  29. وَقَالَ أَحْمد تغلظ الدِّيَة

  30. وَصفَة التَّغْلِيظ إِن كَانَ الضَّمَان بِالذَّهَب وَالْفِضَّة فبزيادة الْقدر

  31. وَهُوَ ثلث الدِّيَة نصا عَنهُ

  32. وَإِن كَانَ بِالْإِبِلِ فَقِيَاس مذْهبه أَنه كالأثمان

  33. وَأَنَّهَا مُغَلّظَة بِزِيَادَة الْقدر لَا بِالسِّنِّ

  34. وَاخْتلف الشَّافِعِي وَأحمد هَل يتداخل تَغْلِيظ الدِّيَة أم لَا مِثَاله قتل فِي شهر حرَام فِي الْحرم ذَا رحم محرم

  35. فَقَالَ الشَّافِعِي يتداخل وَيكون التَّغْلِيظ فيهمَا وَاحِدًا

  36. وَقَالَ أَحْمد لَا يتداخل بل لكل وَاحِد من ذَلِك ثلث الدِّيَة

  37. وَاتَّفَقُوا على أَن الجروح قصاص فِي كل مَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْقصاص

  38. وَأما مَا لَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْقصاص

  39. وَهُوَ عشرَة الحارصة

  40. وَهِي الَّتِي تشق الْجلد