الخلاف المذكور في مسائل الباب

28 paragraphs · vol. 2, p. 225

  1. اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على أَن الْقسَامَة مَشْرُوعَة فِي الْقَتْل إِذا وجد قَتِيل وَلم يعلم قَائِله

    vol. 2, p. 225
  2. وَاخْتلفُوا فِي السَّبَب الْمُوجب للقسامة

  3. فَقَالَ أَبُو حنيفَة الْمُوجب للقسامة وجود الْقَتِيل فِي مَوضِع هُوَ حفظ قوم أَو حمايتهم كالمحلة وَالدَّار وَمَسْجِد الْمحلة والقرية

  4. فَإِنَّهُ يُوجب الْقسَامَة على أَهلهَا

  5. لَكِن الْقَتِيل الَّذِي يشرع فِيهِ الْقسَامَة اسْم لمَيت بِهِ أثر من جِرَاحَة أَو ضرب أَو خنق

  6. وَلَو كَانَ الدَّم يخرج من أَنفه وَدبره فَلَيْسَ بقتيل

  7. وَلَو خرج من أُذُنه وعينه فَهُوَ قَتِيل فِيهِ الْقسَامَة

  8. وَقَالَ مَالك السَّبَب الْمُعْتَبر فِي الْقسَامَة أَن يَقُول الْمَقْتُول دمي عِنْد فلَان عمدا

    vol. 2, p. 226وَيكون الْمَقْتُول بَالغا مُسلما حرا سَوَاء كَانَ فَاسِقًا أَو عدلا ذكرا أَو أُنْثَى

  9. أَو يقوم لأولياء الْمَقْتُول شَاهد وَاحِد

  10. وَاخْتلف أَصْحَابه فِي اشْتِرَاط عَدَالَة الشَّاهِد وذكوريته

  11. فشرطها ابْن الْقَاسِم

  12. وَاكْتفى أَشهب بالفاسق وَالْمَرْأَة

  13. وَمن الْأَسْبَاب الْمُوجبَة للقسامة عِنْد مَالك من غير خلاف عَنهُ أَن يُوجد الْمَقْتُول فِي مَكَان خَال من النَّاس

  14. وعَلى رَأسه رجل مَعَه سلَاح مخضب بِالدَّمِ

  15. وَقَالَ السَّبَب الْمُوجب للقسامة اللوث

  16. وَهُوَ عِنْده قرينَة لصدق الْمُدَّعِي بِأَن يرى قَتِيل فِي مَحَله أَو قَرْيَة صَغِيرَة وَبَينه وَبينهمْ عَدَاوَة ظَاهِرَة أَو تفرق جمع عَن قَتِيل وَإِن لم يكن بَينهم وَبَينه عَدَاوَة

  17. وَشَهَادَة الْعدْل عِنْده لوث

  18. وَكَذَا عبيد وَنسَاء وصبيان

  19. وَكَذَا فسقة وكفار على الرَّاجِح من مذْهبه لَا امْرَأَة وَاحِدَة

  20. وَمن أَقسَام اللوث عِنْده لهج أَلْسِنَة الْعَام وَالْخَاص بِأَن فلَانا قتل فلَانا

  21. وَمن اللوث وجود الرجل مُلَطَّخًا بالدماء بِيَدِهِ سلَاح عِنْد الْقَتِيل

  22. وَمِنْه يزدحم النَّاس بِموضع أَو فِي بَاب فيوجد بَينهم قَتِيل

  23. قَالَ أَحْمد لَا يحكم بالقسامة إِلَّا أَن يكون بَين الْمَقْتُول وَبَين الْمُدعى عَلَيْهِ لوث

  24. وَاخْتلفت الرِّوَايَة عَنهُ فِي اللوث

  25. فَروِيَ عَنهُ أَنه الْعَدَاوَة الظَّاهِرَة والعصبية خَاصَّة كَمَا بَين الْقَبَائِل من الْمُطَالبَة بالدماء

  26. وكما بَين أهل الْبَغي وَأهل الْعدْل

  27. وَهَذَا قَول عَامَّة أَصْحَابه

  28. وَأما دَعْوَى الْمَقْتُول أَن فلَانا قتلني فَلَا يكون لوثا إِلَّا عِنْد مَالك