فصل وأما صور المجالس الحكمية
420 paragraphs · vol. 2, p. 236
Page 3 of 11
- vol. 2, p. 239
وفيهَا ثلث الدِّيَة
-
ثَلَاثًا وَثَلَاثُونَ وَثلث من الْإِبِل
-
حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز بَين يَدي سيدنَا فلَان الدّين فلَان وأحضر مَعَه فلَانا
-
وَادّعى عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه ضربه فِي رَأسه فَشَجَّهُ
-
ووصلت الشَّجَّة إِلَى أم رَأسه
-
وَهِي خريطة الدِّمَاغ المحيطة بِهِ وَأَن الْوَاجِب لَهُ عَلَيْهِ بذلك ثلث الدِّيَة ثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ وَثلث من الْإِبِل
-
وطالبه بذلك وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك
-
فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ
-
فَأجَاب أَنه ضربه وَهُوَ لَا يعلم أَنَّهَا مأمومة فأحضر الْمُدَّعِي الْمَذْكُور جمَاعَة من أهل النّظر والمعرفة والخبرة بذلك
-
وهم فلَان وَفُلَان وَفُلَان
-
فَشَهِدُوا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ فِي وَجه الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور بعد تشخيص الْجرْح ومعاينته أَن هَذِه الشَّجَّة وصلت إِلَى أم الرَّأْس خريطة الدِّمَاغ
-
عرفهم الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ
-
وَسمع شَهَادَتهم
-
وَقبلهَا لما رأى مَعَه قبُولهَا شرعا
-
وَثَبت ذَلِك عِنْد الثُّبُوت الشَّرْعِيّ
-
فَحِينَئِذٍ سَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم لَهُ بدية هَذِه الْجراحَة
-
فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله وَحكم لَهُ بدية المأمومة
-
وَهِي الثُّلُث من دِيَة النَّفس ثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ وَثلث من الْإِبِل حكما شَرْعِيًّا
-
ويكمل
-
صُورَة دَعْوَى بِمَا تجب فِيهِ الْحُكُومَة من الشجاج بِالرَّأْسِ وَالْوَجْه وجراحات الْبدن حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ فلَان وَفُلَان
-
وَادّعى الْحَاضِر الأول على الْحَاضِر الثَّانِي لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه شجه فِي وَجهه أَو رَأسه
-
وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك
-
فَسَأَلَهُ الْحَاكِم
-
فَأجَاب بالاعتراف
-
فَقَالَ المشجوج هَذِه مُوضحَة
-
وَقَالَ الْمُدعى عَلَيْهِ إِنَّمَا هِيَ الدامية
-
فَطلب الْحَاكِم أَرْبَاب الْخِبْرَة فِي ذَلِك
-
فكشفوا الشَّجَّة ونظروها وعاينوها
-
فوجدوها الباضعة قد بضعت اللَّحْم وَلم تصل إِلَى الْجلْدَة الرقيقة الَّتِي بَين اللَّحْم والعظم
-
فَشَهِدُوا عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بذلك
-
فَسمع شَهَادَتهم
-
وَقبلهَا بِمَا رأى مَعَه قبُولهَا شرعا
-
ثمَّ طلب أَرْبَاب الْخِبْرَة بتقويم الْأَبدَان وَأمرهمْ أَن ينْظرُوا إِلَى هَذَا الْجرْح الْمُدعى بِهِ الْمَذْكُور ويقوموا الْمَجْرُوح صَحِيحا وجريحا وَأَن ينْظرُوا إِلَى مَا بَين الْقِيمَتَيْنِ من التَّفَاوُت
-
فَمَا بلغ فَهُوَ أرش الْجِنَايَة الْمَذْكُورَة من الدِّيَة
-
فوقفوا على ذَلِك
vol. 2, p. 240وقوموه صَحِيحا وجريحا
-
فَإِذا التَّفَاوُت مَا بَين الْقِيمَتَيْنِ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ أرش هَذِه الْجِنَايَة من الدِّيَة
-
وَأَقَامُوا شهاداتهم لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بذلك فِي وَجه الْخصم
-
فَحكم الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بذلك الْقدر الْمَشْهُود بِهِ من الدِّيَة حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره
-
ويكمل على نَحْو مَا سبق
-
وَكَيْفِيَّة التَّقْوِيم أَن يقوم الْمَجْنِي عَلَيْهِ ثملا بِمِائَة دِرْهَم صَحِيحا وبثمانية وَتِسْعين درهما جريحا