فصل لو فعل المحلوف عليه ناسيا

18 paragraphs · vol. 2, p. 261

  1. قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يَحْنَث مُطلقًا سَوَاء كَانَ الْحلف بِاللَّه أَو بِالطَّلَاق أَو بالعتاق أَو بالظهار

    vol. 2, p. 261
  2. وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ أظهرهمَا لَا يَحْنَث مُطلقًا

  3. وَعند أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات

  4. إِحْدَاهَا إِن كَانَت الْيَمين بِاللَّه تَعَالَى أَو بالظهار لم يَحْنَث

  5. وَإِن كَانَت بِالطَّلَاق أَو بالعتاق حنث

  6. الثَّانِيَة يَحْنَث فِي الْجَمِيع

  7. وَالثَّالِثَة لَا يَحْنَث فِي الْجَمِيع

  8. وَاخْتلفُوا فِي يَمِين الْمُكْره فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تَنْعَقِد

  9. وَقَالَ أَبُو حنيفَة تَنْعَقِد

  10. وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا قَالَ وَالله لَا كلمت فلَانا حينا وَنوى بِهِ شَيْئا معينا أَنه على مَا نَوَاه

  11. وَإِن لم يُنَوّه قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد لَا يكلمهُ سِتَّة أشهر

  12. وَقَالَ مَالك سنة

  13. وَقَالَ الشَّافِعِي سَاعَة

    vol. 2, p. 262وَلَو حلف لَا يكلم فلَانا فكاتبه أَو راسله أَو أَشَارَ بِيَدِهِ أَو عينه أَو رَأسه

  14. قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد لَا يَحْنَث

  15. وَقَالَ مَالك يَحْنَث بالمكاتبة

  16. وَفِي المراسلة وَالْإِشَارَة عَنهُ رِوَايَتَانِ

  17. وَقَالَ أَحْمد يَحْنَث

  18. وَهُوَ الْقَدِيم عِنْد الشَّافِعِي