فصل وهل القضاء من فروض الكفايات

8 paragraphs · vol. 2, p. 290

  1. قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ نعم

    vol. 2, p. 290
  2. وَيجب على من تعين عَلَيْهِ الدُّخُول فِيهِ

  3. وَإِن لم يُوجد غَيره

  4. وَقَالَ أَحْمد فِي أظهر روايتيه لَيْسَ هُوَ من فروض الكفايات وَلَا يتَعَيَّن الدُّخُول فِيهِ وَإِن لم يُوجد غَيره

  5. وَلَو أَخذ الْقَضَاء بالرشوة لَا يصير قَاضِيا بالِاتِّفَاقِ

  6. وَهل يكره الْقَضَاء فِي الْمَسْجِد أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يكره

  7. وَقَالَ مَالك بل هُوَ السّنة

  8. وَقَالَ الشَّافِعِي يكره إِلَّا أَن يدْخل الْمَسْجِد للصَّلَاة فَتحدث حُكُومَة يحكم فِيهَا