فصل أهل الأهواء والبدع
10 paragraphs · vol. 2, p. 354
- vol. 2, p. 354
هَل تقبل شَهَادَتهم أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ تقبل شَهَادَتهم إِذا كَانُوا متجنبين الْكَذِب إِلَّا الخطابية من الرافضة فَإِنَّهُم يصدقون من حلف عِنْدهم أَن لَهُ على فلَان كَذَا
-
فَيَشْهَدُونَ لَهُ بذلك
-
وَقَالَ مَالك وَأحمد لَا تقبل شَهَادَتهم على الْإِطْلَاق
-
وَهل تقبل شَهَادَة بدوي على قروي إِذا كَانَ البدوي عدلا أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ تقبل فِي كل شَيْء
-
وَقَالَ أَحْمد لَا تقبل مُطلقًا
-
وَقَالَ مَالك تقبل فِي الْجراح وَالْقَتْل خَاصَّة
-
وَلَا تقبل فِيمَا عدا ذَلِك من الْحُقُوق الَّتِي يُمكن إِشْهَاد الْحَاضِر فِيهَا إِلَّا أَن يكون تحملهَا فِي الْبَادِيَة
-
وَمن تعيّنت عَلَيْهِ شَهَادَة
-
لم يجز لَهُ أَخذ الْأُجْرَة عَلَيْهَا
-
وَمن لم تتَعَيَّن عَلَيْهِ جَازَ لَهُ أَخذ الْأُجْرَة إِلَّا على وَجه من مَذْهَب الشَّافِعِي