فصل إذا شهد شاهدان بمال

873 paragraphs · vol. 2, p. 355

Page 22 of 22

  1. والسجل هُوَ تَمام ذكر الحكم وإنفاذ الْقَضَاء بِمَا تضمنه الْمحْضر

    vol. 2, p. 393
  2. والمحاضر فِي التَّقْدِير أصُول السجلات أَي الَّتِي تنشأ السجلات عَلَيْهَا

  3. وَيَنْبَغِي للْحَاكِم أَنه إِذا أَرَادَ أَن يشْهد على حكمه أَن يحضر الْخَصْمَيْنِ إِلَى مَجْلِسه وَيشْهد الشُّهُود على عينهما ويخبرهم أَن هَذَا هُوَ الْمَحْكُوم لَهُ

  4. وَهَذَا هُوَ الْمَحْكُوم عَلَيْهِ

  5. وَإِذا استعدى الْحَاكِم على خصم ظَاهر فِي الْبَلَد يُمكن إِحْضَاره وَجب

  6. وَقيل يحضر ذَوي الهيئات فِي دَاره ويحضر الْيَهُودِيّ يَوْم السبت وَيكسر عَلَيْهِ سبته

  7. وَمؤنَة الْمحْضر على الْمَطْلُوب

  8. وَقيل على الْمُدَّعِي

  9. وَإِذا اختفى الْخصم بعث من يُنَادي على بَاب دَاره بِأَنَّهُ إِن لم يحضر إِلَى ثَلَاث سمر بَابه أَو ختم

  10. فَإِن لم يحضر بعد الثَّلَاث

  11. وَسَأَلَ الْمُدَّعِي التسمير أَو الْخَتْم أَجَابَهُ بعد أَن تقرر عِنْده أَنَّهَا دَاره

  12. وَإِذا عرف لَهُ مَوضِع بعث القَاضِي جمَاعَة من نسْوَة وصبيان

    vol. 2, p. 394يهجمون عَلَيْهِ على هَذَا التَّرْتِيب

  13. ويفتشون عَلَيْهِ

  14. فَإِن كَانَ بِهِ عذر شَرْعِي كَمَرَض أَو غير ذَلِك يمنعهُ من الْحُضُور

  15. بعث إِلَيْهِ من يحكم بَينهمَا أَو ينصب وَكيلا يُخَاصم عَنهُ

  16. فَإِن وَجب تَحْلِيفه بعث إِلَيْهِ من يحلفهُ

  17. وَالأَصَح أَن المخدرة لَا تحضر

  18. وَهِي الَّتِي لَا تخرج إِلَّا لضَرُورَة

  19. وَكَذَا من لَا تخرج إِلَّا نَادرا لعزاء أَو زِيَارَة أَو حمام وسبيلها كَالْمَرِيضِ

  20. فَإِذا حضر نَائِب القَاضِي إِلَى دارها تَكَلَّمت من وَرَاء السّتْر إِن شهد اثْنَان من محارمها أَنَّهَا هِيَ واعترف بهَا الْخصم

  21. وَإِلَّا تلفعت بملحفة وَخرجت من السّتْر

  22. وَمن هُوَ فِي غير ولَايَة الْحَاكِم لَيْسَ لَهُ إِحْضَاره

  23. أَو فِيهَا وَله هُنَاكَ نَائِب فَكَذَا على الصَّحِيح بل يسمع بَينته وَيكْتب إِلَيْهِ

  24. فَإِن تعذر فَالْأَصَحّ يحضر من مَسَافَة الْعَدْوى فَقَط بعد الْبَحْث عَن جِهَة دَعْوَاهُ فِي قَول الْجُمْهُور

  25. وَلَو استعدى على امْرَأَة خَارِجَة عَن الْبَلَد

  26. فَفِي إحضارها اشْتِرَاط أَمن الطَّرِيق ونسوة ثِقَات وَجْهَان

  27. وَالأَصَح أَنه يبْعَث إِلَيْهَا محرما أَو نسْوَة ثِقَات

  28. وَإِذا ثَبت على غَائِب دين وَله مَال حَاضر

  29. فعلى القَاضِي توفيته مِنْهُ إِذا طلب الْمُدَّعِي

  30. وَالأَصَح أَنه لَا يُطَالب الْمُدَّعِي بكفيل

  31. وَالْمَشْهُور جَوَاز الْقَضَاء على الْغَائِب فِي قصاص وحد قذف وَمنعه فِي حُدُود الله تَعَالَى

  32. انْتهى

  33. وَالله أعلم