فصل إذا تعارضت بينتان
34 paragraphs · vol. 2, p. 399
- vol. 2, p. 399
إِلَّا أَن إِحْدَاهمَا أشهر عَدَالَة
-
فَهَل ترجح أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا ترجح
-
وَقَالَ مَالك ترجح بذلك
-
وَلَو ادّعى رجل دَارا فِي يَد إِنْسَان وتعارضت الْبَيِّنَتَانِ
-
قَالَ أَبُو حنيفَة لَا تسقطان
-
وَيقسم بَينهمَا
-
وَقَالَ مَالك يَتَحَالَفَانِ ويقتسماها
-
فَإِن حلف أَحدهمَا وَنكل الآخر قضى للْحَالِف دون الناكل
-
وَإِن نكلا جَمِيعًا
-
فَعَنْهُ رِوَايَتَانِ
-
إِحْدَاهمَا تقسم بَينهمَا وَلَا توقف حَتَّى يَتَّضِح
vol. 2, p. 400الْحَال
-
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ
-
أَحدهمَا يسقطان مَعًا كَمَا لَو لم تكن بَيِّنَة
-
وَالثَّانِي يسقطان
-
ثمَّ فِيمَا يفعل ثَلَاثَة أَقْوَال
-
أَحدهَا الْقِسْمَة
-
وَالثَّانِي الْقرعَة
-
وَالثَّالِث الْوَقْف
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
-
إِحْدَاهمَا يسقطان مَعًا
-
وَالثَّانيَِة لَا يسقطان
-
وَيقسم بَينهمَا
-
وَإِذا ادّعى اثْنَان شَيْئا فِي يَد ثَالِث وَلَا بَيِّنَة لوَاحِد مِنْهُمَا
-
فَأقر بِهِ لوَاحِد مِنْهُمَا لَا بِعَيْنِه
-
قَالَ أَبُو حنيفَة إِن اصطلحا على أَخذه فَهُوَ لَهما
-
وَإِن لم يصطلحا وَلم يعين أَحدهمَا يحلف كل وَاحِد مِنْهُمَا على الْيَقِين أَنه لَيْسَ لهَذَا
-
فَإِذا حلف لَهَا فَلَا شَيْء لَهما
-
وَإِن نكل لَهما أَخذ ذَلِك أَو قِيمَته مِنْهُ
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يُوقف الْأَمر حَتَّى ينْكَشف الْمُسْتَحق أَو يصطلحا
-
وَقَالَ أَحْمد يقرع بَينهمَا
-
فَمن خرجت قرعته حلف واستحقه
-
وَلَو ادّعى رجل أَنه تزوج امْرَأَة تزويجا صَحِيحا
-
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك تسمع دَعْوَاهُ من غير ذكر شُرُوط الصِّحَّة
-
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يسمع الْحَاكِم دَعْوَاهُ حَتَّى يذكر الشَّرْط الَّذِي يَقْتَضِي صِحَة النِّكَاح وَهُوَ أَن يَقُول تَزَوَّجتهَا بولِي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إِن كَانَت بكرا