وما يتعلق بها من الأحكام

25 paragraphs · vol. 2, p. 438

  1. الْكِتَابَة هِيَ الْعتْق على مَال يُؤَدِّيه الْمكَاتب فِي نجمين أَو نُجُوم

    vol. 2, p. 438
  2. قَالَ ابْن الصّباغ وَأَصلهَا مُشْتَقّ من الْكتب والكتب هُوَ الضَّم وَالْجمع

  3. يُقَال كتبت الْقرْبَة إِذا ضممت رَأسهَا

  4. وَسميت الكتيبة بذلك لضم بعض الجيوش إِلَى بعض وَسمي الْخط كِتَابَة لضم بعض الْحُرُوف إِلَى بعض

  5. وَسمي هَذَا العقد كِتَابَة لضم بعض النُّجُوم إِلَى بعض

  6. والنجوم هِيَ الْأَوْقَات الَّتِي يحل بهَا مَال الْكِتَابَة وَإِنَّمَا سميت نجوما لِأَن الْعَرَب كَانَت لَا تعرف الْحساب

  7. وَإِنَّمَا تعرف الْأَوْقَات بِطُلُوع النَّجْم

  8. فسميت الْأَوْقَات نجوما

  9. وَالْأَصْل فِي جَوَاز الْكِتَابَة الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع

  10. أما الْكتاب فَقَوله تَعَالَى {وَالَّذين يَبْتَغُونَ الْكتاب مِمَّا ملكت أَيْمَانكُم فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا}

  11. وَأما السّنة فَمَا روى سهل بن حنيف أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من أعَان عادما أَو غارما أَو مكَاتبا فِي كِتَابَته

  12. أظلهُ الله يَوْم لَا ظلّ إِلَّا ظله وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمكَاتب قن وَفِي رِوَايَة عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم من الْكِتَابَة

    vol. 2, p. 439وَأما الْإِجْمَاع فقد أَجمعت الْأمة على جَوَاز الْكِتَابَة

  13. وَالْكِتَابَة مُسْتَحبَّة إِذا طلبَهَا العَبْد وَكَانَ أَمينا قَوِيا على الْكسْب وَلَا تكره بِحَال

  14. فَإِن لم يكن أَمينا لم تسْتَحب كِتَابَته وَإِن لم يكن قَوِيا على الْكسْب فَكَذَلِك

  15. وَلَا تكره بِحَال

  16. وصيغتها أَن يَقُول كاتبتك على كَذَا منجما إِذا أديته فَأَنت حر وَيبين عدد النُّجُوم وَمَا يُؤَدِّي فِي كل نجم

  17. وَلَو لم يُصَرح بِالتَّعْلِيقِ وَأَدَّاهُ كفى

  18. وَيَقُول العَبْد قبلت وَتَصِح كِتَابَة الْكَافِر

  19. وَلَا تصح الْكِتَابَة فِي العَبْد الْمَرْهُون وَلَا الْمُسْتَأْجر

  20. وَشرط الْكِتَابَة أَن تكون دينا

  21. فَلَا تصح على الْعين

  22. وَتَصِح الْكِتَابَة على الْمَنَافِع

  23. وَلَا تصح على الْحَال بل أَن يكون منجما نجمين فَصَاعِدا

  24. وَلَو كَاتبه على خدمَة شهر ودينار عِنْد انْقِضَاء الشَّهْر صحت الْكِتَابَة

  25. وَتَصِح كِتَابَة بعض العَبْد إِذا كَانَ بَاقِيه حرا وَإِن كَانَ جَمِيعه رَقِيقا وَكَاتب بعضه بطلت الْكِتَابَة