فصل وإذا شرط المشتري للبائع رهنا أو ضمينا

5 paragraphs · vol. 1, p. 124

  1. وَلم يعين الرَّهْن وَلَا الضمين فَالْبيع جَائِز عِنْد مَالك

    vol. 1, p. 124
  2. وعَلى الْمُبْتَاع أَن يدْفع رهنا برهن مثله على مبلغ ذَلِك الدّين

  3. وَكَذَلِكَ عَلَيْهِ أَن يَأْتِي بضمين ثِقَة

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: البيع وَالرَّهْن باطلان

    وَقَالَ الْمُزنِيّ: هَذَا غلط

  4. وَعِنْدِي: الرَّهْن فَاسد للْجَهْل بِهِ وَالْبيع جَائِز

  5. وَللْبَائِع الْخِيَار إِن شَاءَ أتم البيع بِلَا رهن وَإِن شَاءَ فَسخه لبُطْلَان الْوَثِيقَة