الخلاف المذكور في مسائل الباب
15 paragraphs · vol. 1, p. 186
- vol. 1, p. 186
: الشُّفْعَة: تثبت للشَّرِيك فِي الْملك بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة
-
وَلَا شُفْعَة للْجَار عِنْد مَالك
vol. 1, p. 187وَالشَّافِعِيّ وَأحمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تجب الشُّفْعَة بالجوار
-
وَالشُّفْعَة عِنْد أبي حنيفَة وعَلى الرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: على الْفَوْر
-
فَمن أخر الْمُطَالبَة بِالشُّفْعَة مَعَ الْإِمْكَان سقط حَقه فِيهَا كَخِيَار الرَّد وَللشَّافِعِيّ
وَقَالَ آخر: أَنه يبْقى حَقه ثَلَاثَة أَيَّام
-
وَله قَول آخر: أَنه يبْقى أبدا وَلَا يسْقط إِلَّا بالتصريح بالإسقاط
-
وَأما مَذْهَب مَالك: فَإِذا بيع الْمَشْفُوع وَالشَّرِيك حَاضر يعلم بِالْبيعِ
-
فَلهُ الْمُطَالبَة بِالشُّفْعَة مَتى شَاءَ
-
وَلَا تَنْقَطِع شفعته إِلَّا بِأحد أَمريْن
-
الأول: يمْضِي مُدَّة يعلم أَنه فِي مثلهَا قد أعرض عَن الشُّفْعَة
-
ثمَّ رُوِيَ عَن مَالك أَن تِلْكَ الْمدَّة سنة
-
وَرُوِيَ خمس سِنِين
-
الثَّانِي: أَن يرفعهُ المُشْتَرِي إِلَى الْحَاكِم وَيلْزمهُ الْحَاكِم بِالْأَخْذِ أَو التّرْك
-
فَالْحَاصِل من مَذْهَب مَالك: أَنَّهَا لَيست على الْفَوْر
-
وَالثَّانيَِة: على التَّرَاخِي
-
فَلَا تبطل أبدا حَتَّى يعْفُو وَيُطَالب