فصل وإذا كان ثمن الشفعة مؤجلا

2 paragraphs · vol. 1, p. 187

  1. فَللشَّفِيع عِنْد مَالك وَأحمد: الْأَخْذ بذلك الثّمن إِلَى ذَاك الْأَجَل

    vol. 1, p. 187
  2. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد الرَّاجِح من مذْهبه: للشَّفِيع الْخِيَار بَين أَن يعجل الثّمن وَيَأْخُذ الشّقص الْمَشْفُوع أَو يصبر إِلَى حُلُول الْأَجَل فيزن وَيَأْخُذ بِالشُّفْعَة