الخلاف المذكور في مسائل الباب

4 paragraphs · vol. 1, p. 323

  1. : أجمع الْأَئِمَّة على أَن اللّقطَة تعرف حولا كَامِلا إِذا لم يكن شَيْئا تافها يَسِيرا أَو شَيْئا لإبقاء لَهُ

    vol. 1, p. 323
  2. وَأَن صَاحبهَا إِذا جَاءَ أَحَق بهَا من ملتقطها

  3. وَأَنه إِذا أكلهَا بعد الْحول وَأَرَادَ صَاحبهَا أَن يضمنهُ: كَانَ لَهُ ذَلِك

  4. وَأَنه إِن تصدق بهَا ملتقطها بعد الْحول فصاحبها مُخَيّر بَين التَّضْمِين وَبَين الرضى وبالأجر