الخلاف المذكور في مسائل الباب
4 paragraphs · vol. 1, p. 323
- vol. 1, p. 323
: أجمع الْأَئِمَّة على أَن اللّقطَة تعرف حولا كَامِلا إِذا لم يكن شَيْئا تافها يَسِيرا أَو شَيْئا لإبقاء لَهُ
-
وَأَن صَاحبهَا إِذا جَاءَ أَحَق بهَا من ملتقطها
-
وَأَنه إِذا أكلهَا بعد الْحول وَأَرَادَ صَاحبهَا أَن يضمنهُ: كَانَ لَهُ ذَلِك
-
وَأَنه إِن تصدق بهَا ملتقطها بعد الْحول فصاحبها مُخَيّر بَين التَّضْمِين وَبَين الرضى وبالأجر