فصل والمسلم لا يرث من الكافر ولا عكسه
13 paragraphs · vol. 1, p. 343
- vol. 1, p. 343
بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة
-
وَحكي عَن معَاذ وَابْن الْمسيب وَالنَّخَعِيّ: أَن يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا عكس كَمَا يتَزَوَّج الْمُسلم الْكَافِرَة وَلَا يتَزَوَّج الْكَافِر الْمسلمَة
-
وَاخْتلفُوا فِي مَال الْمُرْتَد إِذا قتل أَو مَاتَ على الرِّدَّة على ثَلَاثَة أَقْوَال: الأول: أَن جَمِيع مَاله الَّذِي كَسبه فِي إِسْلَامه يكون فَيْئا لبيت المَال
-
هَذَا قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد
vol. 1, p. 344وَالثَّانِي: يكون لوَرثَته من الْمُسلمين سَوَاء كَسبه فِي إِسْلَامه أَو ردته
-
وَهَذَا قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن
-
وَالثَّالِث: أَن مَا اكْتَسبهُ فِي حَال إِسْلَامه لوَرثَته الْمُسلمين وَمَا اكْتَسبهُ فِي حَال ردته فِي الْبَيْت المَال
-
وَهَذَا قَول أبي حنيفَة
-
وَاتَّفَقُوا على أَن الْقَاتِل عمدا ظلما لَا يَرث من الْمَقْتُول
-
وَاخْتلفُوا فِيمَن قتل خطأ
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يَرث
وَقَالَ مَالك: يَرث من المَال دون الدِّيَة
-
وَاخْتلفُوا فِي تَوْرِيث أهل الْملَل من الْكفَّار
-
فمذهب مَالك وَأحمد: لَا يَرث بَعضهم بَعْضًا وَإِذا كَانُوا أهل ملتين كاليهودي وَالنَّصْرَانِيّ
-
وَكَذَا من عداهما من الْكفَّار إِن اخْتلفت ملتهم
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: إِنَّهُم أهل مِلَّة وَاحِدَة
-
كلهم كفار يَرث بَعضهم بَعْضًا