وما يتعلق بها من الأحكام
86 paragraphs · vol. 1, p. 351
Page 3 of 3
- vol. 1, p. 355
أَحدهَا: بقبوله
-
وَالثَّانِي: بِمَوْت الْمُوصي
-
وأصحها أَنَّهَا تتَوَقَّف
-
فَإِن قبل تَبينا أَنه ملك من وَقت الْمَوْت وَإِلَّا تَبينا أَنه كَانَ ملكا للْوَارِث
-
وعَلى هَذَا الْخلاف يَنْبَنِي كسب العَبْد وَثَمَرَة الشَّجَرَة الحاصلان بَين الْمَوْت وَالْقَبُول وفطرة العَبْد إِذا وَقع وَقت الْوُجُوب بَينهمَا وَنَفَقَته
-
وَيُطَالب الْمُوصي لَهُ بِنَفَقَة العَبْد أَو الدَّابَّة الْمُوصي بهَا لَهُ إِذا توقف فِي الْقبُول وَالرَّدّ