فصل إجازة الورثة هل هي تنفيذ لما كان أمر به الموصي أم عطية مبتدأة

5 paragraphs · vol. 1, p. 356

  1. فَعِنْدَ الثَّلَاثَة تَنْفِيذ

    vol. 1, p. 356
  2. وَعند الشَّافِعِي قَولَانِ أصَحهمَا: كالجماعة

  3. وَهل يملك الْمُوصى لَهُ بِمَوْت الْمُوصي أم بقبوله

  4. وَإِذا أوصى بِشَيْء لرجل ثمَّ أوصى بِهِ الآخر وَلم يُصَرح بِرُجُوع عَن الأول فَهُوَ بَينهمَا نِصْفَانِ بالِاتِّفَاقِ

    وَقَالَ الْحسن وَعَطَاء وَطَاوُس: هُوَ رُجُوع

  5. وَيكون للثَّانِي

    وَقَالَ دَاوُد: هُوَ للْأولِ