فصل إجازة الورثة هل هي تنفيذ لما كان أمر به الموصي أم عطية مبتدأة
5 paragraphs · vol. 1, p. 356
- vol. 1, p. 356
فَعِنْدَ الثَّلَاثَة تَنْفِيذ
-
وَعند الشَّافِعِي قَولَانِ أصَحهمَا: كالجماعة
-
وَهل يملك الْمُوصى لَهُ بِمَوْت الْمُوصي أم بقبوله
-
وَإِذا أوصى بِشَيْء لرجل ثمَّ أوصى بِهِ الآخر وَلم يُصَرح بِرُجُوع عَن الأول فَهُوَ بَينهمَا نِصْفَانِ بالِاتِّفَاقِ
وَقَالَ الْحسن وَعَطَاء وَطَاوُس: هُوَ رُجُوع
-
وَيكون للثَّانِي
وَقَالَ دَاوُد: هُوَ للْأولِ