فصل وهل يجوز للوصي أن يشتري شيئا لنفسه من مال اليتيم

6 paragraphs · vol. 1, p. 359

  1. قَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز بِزِيَادَة على الْقيمَة اسْتِحْسَانًا

    vol. 1, p. 359
  2. فَإِن اشْتَرَاهُ بِمثل قِيمَته لم يجز

    وَقَالَ مَالك: لَهُ أَن يَشْتَرِيهِ بِالْقيمَةِ

    وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز على الْإِطْلَاق

  3. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

  4. أشهرهما: عدم الْجَوَاز وَالْأُخْرَى: إِذا وكل غَيره جَازَ

  5. وَإِذا ادّعى الْوَصِيّ دفع المَال إِلَى الْيَتِيم بعد بُلُوغه

    قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: القَوْل قَول الْوَصِيّ مَعَ يَمِينه

  6. فَيقبل قَوْله كَمَا يقبل فِي تلف المَال وَمَا يَدعِيهِ من الْإِتْلَاف يكون أَمينا وَكَذَا الحكم فِي الْأَب وَالْحَاكِم وَالشَّرِيك وَالْمُضَارب

    وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يقبل قَول الْوَصِيّ إِلَّا بِبَيِّنَة