فصل
4 paragraphs · vol. 1, p. 56
- vol. 1, p. 56
: وَمَا عدا الذَّهَب وَالْفِضَّة والمأكول والمشروب: لَا يحرم فِيهِ شَيْء من جِهَات الرِّبَا
-
وَهِي النِّسَاء والتفاضل والتفرق قبل التَّقَابُض
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْجِنْس بِانْفِرَادِهِ يحرم النِّسَاء
وَقَالَ مَالك: لَا يجوز بيع حَيَوَان بحيوانين من جنسه يقْصد بهما أمرا وَاحِدًا من ربح وَغَيره فَإِذا كَانَ البيع بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير بِأَعْيَانِهَا فَإِنَّهَا تتَعَيَّن عِنْد الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تتَعَيَّن بِنَفس البيع
-
وَلَا يجوز بيع الدَّرَاهِم المغشوشة بَعْضهَا بِبَعْض
-
وَيجوز أَن يشترى بهَا سلْعَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ الْغِشّ غَالِبا لم يجز