فصل ولا يصح النكاح عند
11 paragraphs · vol. 2, p. 15
- vol. 2, p. 15
الشَّافِعِي وَأحمد إِلَّا بِلَفْظ التَّزْوِيج والإنكاح
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة ينْعَقد بِكُل لفظ يَقْتَضِي التَّمْلِيك على التأييد فِي حَال الْحَيَاة وَقد رُوِيَ عَنهُ فِي لفظ الْإِجَارَة رِوَايَتَانِ
-
وَقَالَ مَالك ينْعَقد بذلك مَعَ ذكر الْمهْر
-
وَإِذا قَالَ زوجت بِنْتي من فلَان فَبَلغهُ
-
فَقَالَ قبلت النِّكَاح لم يَصح عِنْد عَامَّة الْفُقَهَاء
-
وَقَالَ أَبُو يُوسُف يَصح وَيكون قَوْله زوجت فلَانا جَمِيع العقد
-
وَلَو قَالَ زَوجتك بِنْتي فَقَالَ قبلت فللشافعي قَولَانِ
-
أصَحهمَا أَنه لَا يَصح حَتَّى يَقُول قبلت نِكَاحهَا
-
وَالثَّانِي يَصح
-
وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأحمد
vol. 2, p. 16وَلَا يجوز للْمُسلمِ أَن يتَزَوَّج كِتَابِيَّة بِولَايَة كتابي عِنْد أَحْمد
-
وَأَجَازَهُ الثَّلَاثَة