فصل إنما يجوز للحر نكاح
47 paragraphs · vol. 2, p. 21
Page 2 of 2
- vol. 2, p. 23
فَعِنْدَ أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ أَن العقد صَحِيح
-
وَلَا يلْزم هَذَا الشَّرْط وَلها مهر الْمثل
-
لِأَن هَذَا شَرط يحرم الْحَلَال
-
وَكَانَ كَمَا لَو شَرط أَن لَا تسلمه نَفسهَا
-
وَعند أَحْمد هُوَ صَحِيح يلْزم الْوَفَاء بِهِ
-
وَمَتى خَالف شَيْئا من ذَلِك فلهَا الْخِيَار فِي الْفَسْخ
-
انْتهى