باب نكاح المشرك
126 paragraphs · vol. 2, p. 23
Page 4 of 4
- vol. 2, p. 27
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد إِن كَانَ الارتداد قبل الدُّخُول تعجلت الْفرْقَة
-
وَإِن كَانَ بعده وقفت على انْقِضَاء الْعدة
-
وَلَو ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ المسلمان مَعًا فَهُوَ بِمَنْزِلَة ارتداد أَحدهمَا
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تصح فرقة
vol. 2, p. 28وأنكحة الْكفَّار صَحِيحَة تتَعَلَّق بهَا الْأَحْكَام الْمُتَعَلّقَة بأنكحة الْمُسلمين عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد
-
وَقَالَ مَالك هِيَ فَاسِدَة
-
انْتهى