فصل والعزل عن الحرة
6 paragraphs · vol. 2, p. 41
- vol. 2, p. 41
وَلَو بِغَيْر إِذْنهَا جَائِز على الْمُرَجح من مَذْهَب الشَّافِعِي لَكِن نهى عَنهُ
-
فَالْأولى تَركه
-
وَعند الثَّلَاثَة لَا يجوز إِلَّا بِإِذْنِهَا
-
وَالزَّوْجَة الْأمة تَحت الْحر
-
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد لَا يجوز الْعَزْل عَنْهَا إِلَّا بِإِذن سَيِّدهَا
-
وَجوزهُ الشَّافِعِي بِغَيْر إِذْنه