مسألة - ١٠ - [كلمة من]
2 paragraphs · vol. 1, p. 336
- vol. 1, p. 336
كلمة من إذا وقعت شرطا عمت الذكور والإناث عند الشافعي رضي الله عنه واحتج في ذلك بإشعارها بالعموم عند الإبهام في باب الشرط واتفاق الشرع والوضع على القضاء بذلك فإن من قال من أتاني أكرمته لم يختص وجوب إكرامه بالذكور دون الإناث وكذلك إذا قال من دخل داري من أرقائي فهو حر اندرج في حكم التعليق العبيد والإماء وذهبت الحنفية إلى أنها تخص الذكور دون الإناث واحتجوا في ذلك بأن من قال بالتسوية بينهما فقد أبطل تقسيم العرب فيما ورد في لغتها فإنهم قالوا في الذكور من ومنان ومنون وفي الإناث منه ومنتان ومنات قال شاعرهم
vol. 1, p. 337أتوا ناري فقلت منون أنتم … فقالوا الجن قلت عموا ظلاما
-
غير أن هذا ضعيف فإنه من شواذ اللغة والقانون الأصلي في بابها التعميم كما ذكرنا ويتفرع عن هذا الأصل أن المرتدة تقتل عند الشافعي رضي الله عنه تمسكا بقوله ﷺ من بدل دينه فأقتلوه وعندهم لا تقتل لقصور اللفظ عن تناولها