مسألة - ٢ - [استصحاب الحال]
1 paragraph · vol. 1, p. 73
- vol. 1, p. 73
استصحاب الحال في الإجماع المتقدم بعد وقوع الخلاف حجة عند الشافعي رضي الله عنه واحتج في ذلك بأن الإجماع يجزم الخلاف فيستحيل أن يقع الخلاف وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا حجة فيه واحتج في ذلك بأن موضع الخلاف غير موضع الوفاق لاستحالة أن يختلفوا في الموضع الذي اتفقوا عليه فلا يكون الإجماع حجة في الموضوع الذي لا إجماع فيه ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها أن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل صلاته
vol. 1, p. 74عند الشافعي رضي الله عنه لأن الإجماع قد انعقد على صلاته حالة الشروع والدليل الدال على صحة الشروع دال على دوامه إلا أن يقوم دليل الإنقطاع وتبطل عند أبي حنيفة رضي الله عنه ولا اعتبار بالإجماع على صحة صلاته قبل رؤية الماء فان الإجماع انعقد حالة العدم لا حالة الوجود ومن أراد إلحاق العدم بالوجود فعليه الدليل