ولما أسلم علماؤهم كابن سلام وكعب ووهب وغيرهم ثم المراد نحو التوحيد أو مؤبدة ما لم تنسخ قالوا إن نسخ لحكمة ظهرت بعد أن لم تكن فهو البداء ولا يجوز البداء على الله وهو تجدد العلم إلا عند الرافضة عليهم لعائن الله تعالى
4 paragraphs · vol. 1, p. 2988
- vol. 1, p. 2988
رد: مَوْضُوع للْقطع عَادَة بِأَنَّهُ لَو صَحَّ عارضوا بِهِ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَلما أسلم علماؤهم كَابْن سَلام، وَكَعب، ووهب، وَغَيرهم، ثمَّ المُرَاد نَحْو التَّوْحِيد، أَو مُؤَبّدَة مَا لم تنسخ.
قَالُوا: إِن نسخ لحكمة ظَهرت بعد أَن لم تكن فَهُوَ البداء، وَلَا يجوز البداء على الله وَهُوَ تجدّد الْعلم، إِلَّا عِنْد الرافضة - عَلَيْهِم لعائن الله تَعَالَى تترا -، وَهُوَ كفر بِإِجْمَاع أَئِمَّة الْمُسلمين المعتبرين لَا يشك فِيهِ مُسلم.
قَالَ الإِمَام أَحْمد: من قَالَ: إِن الله تَعَالَى لم يكن عَالما حَتَّى خلق لنَفسِهِ علما فَعلم بِهِ فَهُوَ كَافِر.
وَقَالَ ابْن الزَّاغُونِيّ: البداء هُوَ أَن يُرِيد الشَّيْء دَائِما ثمَّ ينْتَقل من الدَّوَام لأمر حَادث، لَا بِعلم سَابق.
قَالَ: أَو يكون سَببه دَالا على فَسَاد الْمُوجب لصِحَّة الْأَمر الأول بِأَن يَأْمُرهُ لمصْلحَة لم تحصل فيبدو لَهُ مَا يُوجب رُجُوعه عَنهُ. انْتهى.
- vol. 1, p. 2989
وَمن كذب الرافضة فِي ذَلِك حكايتهم ذَلِك عَن مُوسَى بن جَعْفَر، وَعَن عَليّ - رَضِي الله عَنهُ -، وَذكره ابْن عقيل عَن الْمُخْتَار وَغَيره، وَأَن بَعضهم جوزه فِيمَا لم يطلعنا عَلَيْهِ، وَإِلَّا فعبث.
-
رد: إِن سلم اعْتِبَار الْمصلحَة فَهُوَ لحكمة علمهَا قَدِيما تكون عِنْد نسخه لاخْتِلَاف الْأَوْقَات وَالْأَحْوَال فَلم يظْهر مَا لم يكن.
قَالُوا: إِن قيد الأول بِوَقْت فَلَا نسخ لانتهائه بانتهاء وقته، وَإِن دلّ على التَّأْبِيد فَلَا نسخ لِاجْتِمَاع الْأَخْبَار بالتأبيد ونفيه، وَهُوَ تنَاقض؛ وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى تعذر الْإِخْبَار بالتأييد لاحْتِمَال النّسخ، وَإِلَى أَنه لَا يوثق بتأبيد حكم، وَإِلَى نسخ شريعتكم.
-
رد: مُطلق فَيدل على تعلق الْوُجُوب، لَا على الْبَقَاء ونفيه، ثمَّ لَو دلّ