للراجل سهم وللفارس سهمان
2 paragraphs · vol. 1, p. 3339
- vol. 1, p. 3339
من الْإِيمَاء أَن يفرق بَين حكمين بصفتين كَقَوْلِه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " للراجل سهم وللفارس سَهْمَان " .
vol. 1, p. 3340قَالَ الْبرمَاوِيّ: كَذَا يمثلون بِهِ وَالَّذِي فِي " الصَّحِيحَيْنِ " : " جعله للْفرس سَهْمَيْنِ ولصاحبه سَهْما " ، وَفِي البُخَارِيّ: " للْفرس سَهْمَيْنِ وللراجل سَهْما،
vol. 1, p. 3341وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظ: " جعل للفارس سَهْمَيْنِ وللراجل سَهْما " .
- vol. 1, p. 3342
أَو بِصفة مَعَ أحد الْحكمَيْنِ دون الآخر كَحَدِيث: " الْقَاتِل لَا يَرث، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: لَا يَصح.