لا يلزم الأخذ به ونقل المروذي ينظر ما كان عن النبي

10 paragraphs · vol. 1, p. 3814

  1. وَقَالَ ابْن عقيل: لَا يخص بِهِ الْعُمُوم وَلَا يُفَسر بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحجَّة.

    قَالَ: وَعنهُ جَوَاز ذَلِك، ثمَّ ذكر قَول أَحْمد: لَا يكَاد يَجِيء شَيْء عَن التَّابِعين إِلَّا يُوجد عَن الصَّحَابَة.

    قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: كَلَام أَحْمد يعم تَفْسِيره وَغَيره.

    قَالَ ابْن مُفْلِح: وَيتَوَجَّهُ على هَذَا رفع التسلسل ".

    قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " فروعه ": وَلَا يلْزم الرُّجُوع إِلَى تَفْسِير التَّابِعِيّ.

    قَالَ بَعضهم: وَلَعَلَّه مُرَاد غَيره إِلَّا أَن ينْقل ذَلِك عَن الْعَرَب.

    vol. 1, p. 3814
  2. وَأطلق القَاضِي أَبُو الْحُسَيْن وَغَيره رِوَايَتَيْنِ: الرُّجُوع، وَعَدَمه.

  3. نقل أَبُو دَاوُد: إِذا جَاءَ الشَّيْء عَن الرجل من التَّابِعين لَا يُوجد فِيهِ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا يلْزم الْأَخْذ بِهِ.

  4. وَنقل الْمَرْوذِيّ: ينظر مَا كَانَ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَإِن لم يكن فَعَن الصَّحَابَة فَإِن لم يكن فَعَن التَّابِعين.

    vol. 1, p. 3815قَالَ القَاضِي: وَيُمكن حمله على إِجْمَاعهم انْتهى.

  5. قَوْله: {وَكَذَا لَو خَالف الْقيَاس، وَذكره ابْن عقيل مَحل وفَاق، يَعْنِي: أَنه لَا يكون حجَّة، وَعند الْمجد: كصحابي} .

  6. يَعْنِي: أَنه إِذا قَالَ قولا يُخَالف الْقيَاس هَل يحمل على التَّوْقِيف أم لَا؟

  7. الْمَذْهَب: لَا، وَعَلِيهِ الْأَكْثَر، وَذكره ابْن عقيل مَحل وفَاق.

  8. وَقَالَ الْمجد فِي " شرح الْهِدَايَة " " فِي - مَسْأَلَة من قَامَ من نوم اللَّيْل فَغمسَ يَده فِي الْإِنَاء قبل غسلهمَا - [وَزَوَال طهوريته] قَول الْحسن وَهُوَ

    vol. 1, p. 3816مُخَالف للْقِيَاس، والتابعي إِذا قَالَ مثل ذَلِك فَإِنَّهُ حجَّة، لِأَن الظَّاهِر أَنه تَوْقِيف عَن صَحَابِيّ، أَو نَص ثَبت عِنْده ".

  9. وَقَالَهُ - أَيْضا - عَن قَول أَسد بن ودَاعَة التَّخْفِيف بِقِرَاءَة " يس " عِنْد المحتضر.

  10. وَذكر ابْن مُفْلِح فِي " فروعه " بعد أَن ذكر كَلَام الْمجد وَغَيره: وَيتَوَجَّهُ تَخْرِيج رِوَايَة من جعل تَفْسِيره كتفسير الصَّحَابِيّ.

    ثمَّ قَالَ: وَذكر صَاحب " الْمُحَرر " وَغَيره: كصحابي، فَلم ينْفَرد الْمجد بذلك وَالله أعلم.

    vol. 1, p. 3817