من قتل قتيلا فله سلبه
6 paragraphs · vol. 1, p. 3909
- vol. 1, p. 3909
وَقَالَ مَالك: هُوَ تصرف بِالْقضَاءِ.
قَالَ القَاضِي أَبُو يعلى: هُوَ حكم لَا فَتْوَى، وَقَالَهُ الْمُوفق تَارَة كَمَا تقدم.
-
وَجعل بَعضهم هَذَا أصلا للْقَضَاء على الْغَائِب.
-
وَضعف بِأَن أَبَا سُفْيَان كَانَ حَاضرا فِي الْبَلَد غير مُمْتَنع من الْحُضُور.
-
واستنبط بَعضهم من كَونه قَضَاء: أَنه يجوز أَن يسمع لأحد الْخَصْمَيْنِ دون الآخر.
-
وَمِنْهَا: قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه " .
- vol. 1, p. 3910
قيل: تصرف بِالْإِمَامَةِ فَلَا يخْتَص الْقَاتِل بسلب الْمَقْتُول إِلَّا بِإِذن الإِمَام، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد.
وَقَالَ الشَّافِعِي: تصرف بالفتوى، وَهَذَا الصَّحِيح من الْمَذْهَب فَلَا يشْتَرط فِي اسْتِحْقَاق السَّلب إِذن الإِمَام.