يخاصمونه في القدر قالوا لو كان فعله الصحابة ونقل كالفروع رد هو كذلك لئلا يلزم نسبتهم إلى الجهل وهو باطل لأنه غير ضروري ولم ينقل لعدم الحاجة قالوا لو كان أنكرت على العامة تركه

14 paragraphs · vol. 1, p. 4028

  1. فَإِن صَحَّ نهى عَن جِدَال بباطل لقَوْله تَعَالَى: {وجادلهم بِالَّتِي هِيَ أحسن} [النَّحْل: ١٢٥] .

    vol. 1, p. 4028
  2. أَو فِيمَا لَا يَنْبَغِي كَمَا فِي " صَحِيح مُسلم " " أَنه سمع أصوات رجلَيْنِ اخْتلفَا فِي آيَة، فَغَضب فَقَالَ: إِنَّمَا هلك من كَانَ قبلكُمْ باختلافهم فِي الْكتاب " .

  3. وَلِهَذَا روى ابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ عَن أبي هُرَيْرَة: " أَن مُشْركي قُرَيْش أَتَوا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يخاصمونه فِي الْقدر " .

    قَالُوا: لَو كَانَ، فعله الصَّحَابَة وَنقل كالفروع.

  4. رد: هُوَ كَذَلِك؛ لِئَلَّا يلْزم نسبتهم إِلَى الْجَهْل وَهُوَ بَاطِل لِأَنَّهُ غير ضَرُورِيّ، وَلم ينْقل لعدم الْحَاجة. قَالُوا: لَو كَانَ أنْكرت على الْعَامَّة تَركه.

  5. رد: المُرَاد دَلِيل جملي، وَيحصل بأيسر نظر لَا تَحْرِير دَلِيل وَلَا جَوَاب عَن شُبْهَة.

    قَالُوا: النّظر مَظَنَّة وُقُوع فِي شُبْهَة وضلالة فَيحرم.

    vol. 1, p. 4029
  6. أُجِيب: يجوز أَن يسْتَند إِلَى كشف ومشاهدة.

  7. رد: نمنعه طَرِيقا شَرْعِيًّا قبل الشَّرْع، وَسبق فِي مَسْأَلَة التحسين: أَن النّظر لَا يتَوَقَّف على وُجُوبه فَلَا دور.

  8. قَوْله: {وَيحرم التَّقْلِيد أَيْضا فِي أَرْكَان الْإِسْلَام الْخمس وَنَحْوهَا مِمَّا تَوَاتر واشتهر، وَحكي إِجْمَاعًا، وَاخْتَارَ الْآمِدِيّ وَغَيره: يلْزمه وَيلْزم غير مُجْتَهد التَّقْلِيد فِي غَيره عندنَا وَعند الشَّافِعِيَّة وَالْأَكْثَر، وَمنعه قوم مَا لم يتَبَيَّن لَهُ صِحَة اجْتِهَاده بدليله، وَقوم: فِيمَا يسوغ فِيهِ اجْتِهَاد، وَقوم: فِي الْمسَائِل الظَّاهِرَة} .

  9. تقدم فِي الاحترازات فِي حد التَّقْلِيد: أَن مَا يعلم من الدّين بِالضَّرُورَةِ لَا يجوز التَّقْلِيد فِيهِ.

    قَالَ ابْن مُفْلِح: " لَا يجوز للعامي التَّقْلِيد فِي أَرْكَان الْإِسْلَام الْخمس،

    vol. 1, p. 4030وَنَحْوهَا مِمَّا تَوَاتر واشتهر، ذكره القَاضِي، وَذكره أَبُو الْخطاب وَابْن عقيل إِجْمَاعًا لتساوي النَّاس فِي طريقها، وَإِلَّا لزمَه سَاغَ فِيهِ اجْتِهَاد أَولا، عندنَا وَعند الشَّافِعِيَّة وَالْأَكْثَر.

  10. وَمنعه قوم من الْمُعْتَزلَة البغداديين مَا لم يتَبَيَّن لَهُ صِحَة اجْتِهَاده بدليله.

  11. وَذكره ابْن برهَان عَن الجبائي، وَعنهُ كَقَوْلِنَا.

    vol. 1, p. 4031
  12. وَمنعه أَبُو عَليّ الشَّافِعِي فِيمَا لَا يسوغ فِيهِ اجْتِهَاد.

  13. وَبَعْضهمْ فِي الْمسَائِل الظَّاهِرَة.

  14. وَاخْتَارَ الْآمِدِيّ لُزُومه فِي الْجَمِيع وَذكره عَن محققي الْأُصُول " انْتهى.