اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر قال أيوب السختياني إذا بلغك اختلاف عن النبي

18 paragraphs · vol. 1, p. 4213

  1. قَالَ القَاضِي، وَابْن عقيل: نَص عَلَيْهِ أَحْمد فِي مَوَاضِع.

    vol. 1, p. 4213
  2. وَقيل: يرجح أَيْضا بقول أبي بكر وَعمر لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " اقتدوا باللذين من بعدِي أبي بكر وَعمر " .

    قَالَ أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ: إِذا بلغك اخْتِلَاف عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَوجدت فِي ذَلِك أَبَا بكر وَعمر، فَشد يدك فَإِنَّهُ الْحق وَهُوَ السّنة. انْتهى.

  3. وَقيل: وبأحدهما.

    قلت: وَهُوَ قوي.

  4. زَاد جمع إِلَّا أَن يُعَارضهُ قَول زيد فِي الْفَرَائِض، أَو معَاذ فِي الْحَلَال وَالْحرَام.

    قلت: أَو عَليّ فِي الْقَضَاء.

  5. وَنقل الْمَرْوذِيّ أَو الصَّحَابَة.

    vol. 1, p. 4214
  6. وَالْمرَاد وَالله أعلم: أَو أحد من الصَّحَابَة وَهُوَ الظَّاهِر.

  7. وَقدمه الْبرمَاوِيّ وَغَيره، فيرجح مَا وَافق قَول الصَّحَابِيّ بِقُوَّة الظَّن فِي الْمُوَافق.

  8. وَيَأْتِي هَذَا بعد الْمَدْلُول وَأمر خَارج، وَالأَصَح لَا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحجَّة.

  9. وَقيل: يرجح بقول الصَّحَابِيّ إِن كَانَ حَيْثُ ميزه النَّص، أَي: فِيمَا ميزه فِيهِ من أَبْوَاب الْفِقْه كزيد فِي الْفَرَائِض ميز فِيهَا بِحَدِيث: " أفرضكم زيد " ، ومعاذ فِي الْحَلَال وَالْحرَام، وَعلي فِي الْقَضَاء.

  10. فَإِذا وجد نصان أَحدهمَا أَعم أَخذ بالأخص، وَالنَّص على أَن زيدا أفرض أخص من النَّص على أَن معَاذًا أعلم بالحلال وَالْحرَام، فيرجح قَول زيد فِي الْفَرَائِض على قَول معَاذ، وَقَول معَاذ فِي الْحَرَام والحلال على قَول عَليّ، ويرجح قَول عَليّ فِي الْقَضَاء على قَول غَيره.

  11. لِأَنَّهُ جَاءَ فِي الحَدِيث: " أفرضكم زيد، وَأعْلمكُمْ بالحلال وَالْحرَام معَاذ، وأقضاكم عَليّ " .

  12. فالقضاء أَعم من الْكل، لِأَنَّهُ يعم الْفَرَائِض والحلال وَالْحرَام وَغَيرهمَا، فالشهادة لزيد أخص من الْجَمِيع، وَبعده معَاذ، وبعدهما عَليّ، فَهِيَ ثَلَاث مَرَاتِب فَيقدم زيد فِي الْفَرَائِض، ومعاذ فِي الْحَلَال وَالْحرَام، وَعلي فِي غَيرهمَا، عملا بالأخص فالأخص.

    vol. 1, p. 4215
  13. وَذكر الْفَخر إِسْمَاعِيل رِوَايَة عَن أَحْمد: أَنه لَا يرجح.

    vol. 1, p. 4216وَقَالَ الْآمِدِيّ: وَتَبعهُ ابْن حمدَان: أَو بعض الْأمة.

  14. يَعْنِي: إِذا عمل بعض الْأمة على وفْق أحد النصين يرجح بذلك.

  15. ويرجح بِعَمَل الأعلم قطع بِهِ الْأَكْثَر؛ لِأَن لَهُ مزية لكَونه أحفظ لمواقع الْخلَل وَأعرف بدقائق الْأَدِلَّة.

  16. ويرجح - أَيْضا -: بِمَا وَافق عمل الْأَكْثَر؛ لَكِن بِشَرْط أَن لَا يكون الْمعَارض لَهُ يخفى مثله عَلَيْهِم.

  17. وَإِنَّمَا قدم الْمُوَافق للْأَكْثَر، لِأَن الْأَكْثَر موفق للصَّوَاب مَا لَا يوفق لَهُ الْأَقَل، هَذَا قَول الْأَكْثَرين.

  18. وَمنع جمع كالغزالي التَّرْجِيح بذلك.

    قَالَ: لعدم الحجية فِي قَول الْأَكْثَر.