وكالحكم بشهادة

7 paragraphs · vol. 1, p. 795

  1. وَالْمرَاد بالمتعلق: الَّذِي من شَأْنه أَن يتَعَلَّق، من بَاب تَسْمِيَة الشَّيْء بِمَا يؤول إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَزِمَ أَنه قبل التَّعَلُّق لَا يكون حكما، إِذْ التَّعَلُّق حَادث عِنْد الرَّازِيّ وَأَتْبَاعه، فَيكون مجَازًا، وَلَا يضر وُقُوعه فِي التَّعْرِيف، إِذا دلّت عَلَيْهِ الْقَرَائِن عِنْد الْغَزالِيّ، والقرافي، كَمَا تقدم.

    vol. 1, p. 795
  2. وَإِن قيل: التَّعَلُّق قديم، وَاخْتَارَهُ / الرَّازِيّ فِي الْقيَاس، والسبكي، أَو قُلْنَا: لَهُ اعتباران، قبل وجوب التَّكْلِيف وَبعده، كَمَا قَالَه جمع مِنْهُم، فَلَا مجَاز فِي التَّعْرِيف.

  3. وَالْمرَاد بِفعل الْمُكَلف: الْأَعَمّ من القَوْل [والاعتقاد] ، لتدخل عقائد الدّين والنيات فِي الْعِبَادَات، وَالْمَقْصُود: عِنْد اعْتِبَارهَا، وَنَحْو ذَلِك.

  4. وَقُلْنَا: الْمُكَلف بِالْإِفْرَادِ -، ليشْمل مَا تعلق بِفعل الْوَاحِد: كخصائص النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وكالحكم بِشَهَادَة

    vol. 1, p. 796خُزَيْمَة، وإجزاء العناق فِي الْأُضْحِية لأبي بردة، وَقد ثَبت ذَلِك لغيره أَيْضا -، كزيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ، وَعقبَة بن عَامر.

  5. الْجُهَنِيّ، ذكره فِي " حَيَاة الْحَيَوَان " ، والبرماوي.

    vol. 1, p. 797
  6. وَالْمرَاد بالمكلف: الْبَالِغ الْعَاقِل الذاكر غير الملجأ، لَا من تعلق بِهِ التَّكْلِيف، وَإِلَّا لزم الدّور، إِذْ لَا يكون مُكَلّفا حَتَّى يتَعَلَّق بِهِ التَّكْلِيف، وَلَا يتَعَلَّق التَّكْلِيف إِلَّا بمكلف. قَوْله: {وَقيل: النَّاس} ، أَي: الْمُتَعَلّق بِفعل النَّاس أَو الْعباد. وَقيل: وَهَذَا أولى؛ ليدْخل إِتْلَاف غير الْمُكَلف.

  7. وَقيل: أُرِيد وليه. قَالَ الكوراني: (اعْترض أَن الْحَد غير منعكس لخُرُوج الْأَحْكَام الْمُتَعَلّقَة بِفعل الصَّبِي.