إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل أو بفعل هو بيان لقوله وإن كنتم جنبا المائدة

17 paragraphs · vol. 1, p. 1482

  1. وَكَذَلِكَ جَوَاب الثَّالِث: لَا يجب الْأَخْذ حَتَّى يجب الْفِعْل، فَلَو وَجب من الْآيَة دَار، ثمَّ المُرَاد: مَا أَمركُم، لمقابلة: {وَمَا نهاكم} .

    vol. 1, p. 1482
  2. وَجَوَاب الرَّابِع وَالْخَامِس: مَا سبق فِي التأسي والاتباع.

  3. وَفِي السَّادِس: مُسَاوَاة حكمنَا بِحكمِهِ، وَلَا يلْزم وصف أَفعاله كلهَا بِالْوُجُوب ليجب فعلهَا.

  4. وَلَيْسَ فِي الْخلْع وجوب.

  5. ثمَّ لدَلِيل: إِمَّا: " صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي " ، أَو غَيره.

  6. والتحلل وَجب بِالْأَمر، لَكِن رجوا نسخه، فَلَمَّا تحلل أيسوا، وَبِقَوْلِهِ: " خُذُوا عني مَنَاسِككُم " ، رَوَاهُ مُسلم.

  7. وَالْغسْل بِلَا إِنْزَال إِنَّمَا وَجب بالْقَوْل، فَفِي مُسلم عَن أبي مُوسَى: أَنهم ذكرُوا مَا يُوجب الْغسْل؟ فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَائِشَة: مَا يُوجب الْغسْل؟ فَقَالَت: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا جلس بَين شعبها الْأَرْبَع وَمَسّ الْخِتَان الْخِتَان، فقد وَجب الْغسْل " ، أَو بِفعل هُوَ بَيَان لقَوْله: {وَإِن كُنْتُم جنبا} [الْمَائِدَة: ٦] .

  8. وَالِاحْتِيَاط فِيمَا ثَبت وُجُوبه: كَصَلَاة فَائِتَة من يَوْم وَلَيْلَة، أَو الأَصْل ثُبُوته: كالثلاثين من رَمَضَان.

    vol. 1, p. 1483
  9. فَأَما مَا احْتمل الْوُجُوب وَغَيره فَلَا.

  10. وَيمْنَع التنفير.

  11. ولحصول الْمُفَارقَة فِي أَشْيَاء.

  12. وَلَا يلْزم من كَونه حَقًا وُجُوبه.

  13. فَإِن قيل: فعله كتركه.

  14. رد: لَا يجب ترك مَا ترك الْأَمر بِهِ، وَيجب بِالْأَمر.

    وَقَالَ ابْن عقيل: (إِن فعل وَترك، مغايرا بَين شَخْصَيْنِ، أَو مكانين، أَو زمانين، وَجب التّرْك، وَإِلَّا فَلَا.

  15. على أَن بَيَانه عِلّة تَركه [أكل] الضَّب، وَفسخ الْحَج، يُعْطي: أَن تَركه يجب الِاقْتِدَاء بِهِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُفَسر وَلَا يخص، وَلم يَجعله الْقَائِل بالندب ندبا) .

    قَالَ ابْن مُفْلِح: (كَذَا قَالَ) .

  16. الْقَائِل بالندب: لِأَنَّهُ الْيَقِين، وغالب فعله.

  17. رد: بِالْمَنْعِ، [وَبِمَا] سبق.