فقوله اتفاق احتراز من الاختلاف فلا يكون إجماعا مع الاختلاف وسيأتي الخلاف فيما إذا خالف واحد أو اثنان أو أكثر محررا مفصلا والمراد بالاتفاق اتحاد الاعتقاد فيعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير وسيأتي حكم

8 paragraphs · vol. 1, p. 1522

  1. وَالْمرَاد بالِاتِّفَاقِ: اتِّحَاد الِاعْتِقَاد، فَيعم الْأَقْوَال، وَالْأَفْعَال وَالسُّكُوت والتقرير، وَسَيَأْتِي حكم الْإِجْمَاع السكوتي، والفعلي.

    vol. 1, p. 1522
  2. وَقَوله: {مجتهدي الْأمة} : احْتِرَاز من غير الْمُجْتَهد فَلَا يعْتَبر فِي الْإِجْمَاع على الصَّحِيح، وَتَأْتِي قَرِيبا أَحْكَام الْعَاميّ، وَمن لم يكمل شُرُوط الِاجْتِهَاد، من أصولي، وفروعي، ونحوي، وَغَيرهم فِي الْأَحْكَام.

  3. وَقَوله: {الْأمة} : احْتِرَاز من غير هَذِه الْأمة، وَفِي غير هَذِه الْأمة من سَائِر الْأُمَم خلاف فِي إِجْمَاعهم، يَأْتِي محرراً إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

  4. وَقَوله: {فِي عصر} : يَشْمَل أَي عصر كَانَ، احْتِرَاز عَن قَول من قَالَ: إِن الْإِجْمَاع مَخْصُوص بالصحابة على مَا يَأْتِي ذكر الْخلاف فِيهِ.

    vol. 1, p. 1523
  5. وَقَوله: {على أَمر} : يعم جَمِيع الْأُمُور من الْفِعْل، وَالْأَمر الدنيوي، واللغوي، وَغَيرهمَا، وَيَأْتِي لَك علمه فِي موَاضعه مفصلا.

  6. وَقَوله: {وَلَو فعلا} إِنَّمَا أبرزته وَإِن كَانَ دَاخِلا فِي قَوْله: {على أَمر} ؛ للإيضاح وَالْبَيَان والتأكيد.

  7. وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِيمَا إِذا اتَّفقُوا على فعل فَعَلُوهُ، أَو فعل الْبَعْض، وَسكت الْبَعْض مَعَ علمهمْ، هَل يكون إِجْمَاعًا أم لَا؟

  8. والأرجح أَن ينْعَقد بِهِ الْإِجْمَاع لعصمة الْأمة، فَيكون كالقول الْمجمع عَلَيْهِ، وكفعل الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.