قوله فصل
6 paragraphs · vol. 1, p. 1828
- vol. 1, p. 1828
{يعْمل بِهِ فِي: الْفَتْوَى، وَالْحكم، وَالشَّهَادَة، والأمور الدُّنْيَوِيَّة إِجْمَاعًا} ، أَي: بِخَبَر الْوَاحِد.
قَالَ الْبرمَاوِيّ فِي " شرح منظومته " : يعْمل بِهِ بِالْإِجْمَاع فِي ثَلَاثَة أَمَاكِن: فِي الْفَتْوَى، وَفِي الحكم؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَعْنى فَتْوَى وَزِيَادَة التَّنْفِيذ بِشُرُوطِهِ الْمَعْرُوفَة، وَفِي الشَّهَادَة سَوَاء شَرط الْعدَد أَو [لَا] لِأَنَّهُ لم يخرج عَن الْآحَاد، وَفِي الرِّوَايَة فِي الْأُمُور الدُّنْيَوِيَّة كالمعاملات وَنَحْوهَا. انْتهى.
-
لَكِن قَالَ أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد " : مَذْهَب كثير مِمَّن قَالَ لَا يقبل خبر الْوَاحِد لَا يلْزم قبُول قَول مفت وَاحِد.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَمِمَّنْ صرح بِأَن الثَّلَاثَة الأول مَحل وفَاق: الْقفال الشَّاشِي فِي كِتَابه وَالْمَاوَرْدِيّ، وَالرُّويَانِيّ، وَابْن ... ... ... ... ...
- vol. 1, p. 1829
السَّمْعَانِيّ.
-
قَوْله: {وَيجوز الْعَمَل بهَا عقلا} ، هَذَا قَول جَمَاهِير الْعلمَاء، وَخَالف فِيهِ قوم مِنْهُم: الجبائي، وَأكْثر الْقَدَرِيَّة، وَبَعض الظَّاهِرِيَّة كالقاشاني، وَنَقله عَن الجبائي ابْن الْحَاجِب، لَكِن قَالَ الْبرمَاوِيّ: الصَّحِيح فِي النَّقْل عَنهُ تَفْصِيل يَأْتِي ذكره. انْتهى.
-
لَكِن هَل فِي الشَّرْع مَا يمنعهُ، أَو لَيْسَ فِيهِ مَا يُوجِبهُ قَولَانِ.
-
وَلنَا: لَا يلْزم مِنْهُ محَال، وَلَيْسَ احْتِمَال الْكَذِب، وَالْخَطَأ بمانع وَإِلَّا