قوله فصل
7 paragraphs · vol. 1, p. 1895
- vol. 1, p. 1895
{تقبل رِوَايَة عبد} ؛ لظَاهِر الْأَدِلَّة فَإِنَّهَا تشمله.
-
وَتقبل رِوَايَة الْأُنْثَى لقبولهم خبر عَائِشَة، وَأَسْمَاء، وَأم سَلمَة، وَأم سليم، وغيرهن - رَضِي الله عَنْهُن أَجْمَعِينَ - سَوَاء كن أحراراً أَو أرقاء.
-
وَتقبل أَيْضا رِوَايَة الْقَرِيب، والضرير، والعدو، وَغَيرهم؛ لِأَن حكم الرِّوَايَة عَام للمخبر والمخبر، وَلَا يخْتَص بشخص فَلَا تُهْمَة فِي ذَلِك بِخِلَاف الشَّهَادَة، وَهَذَا وَاضح جلي.
-
قَوْله: {وَلَا تعْتَبر كَثْرَة سَماع الحَدِيث} ؛ بل مَتى سمع وَلَو حَدِيثا وَاحِدًا صحت رِوَايَته.
- vol. 1, p. 1896
{وَلَا} يعْتَبر أَيْضا {معرفَة نسبه} ، كَالْعَبْدِ، وَغَيره مِمَّن لَا يعرف نسبه وَإِن كَانَ فِي الأَصْل لَهُ نسب، كَعَدم نسبه بِالْكُلِّيَّةِ كَوَلَد الزِّنَا، والمنفي بِلعان إِذا كَانُوا عُدُولًا؛ وَلِأَنَّهُم داخلون فِي عُمُوم الْأَدِلَّة فَصحت روايتهم كغيرهم.
-
{وَلَا} يعْتَبر أَيْضا {علمه بالفقه والعربية، وَلَا بِمَعْنى الحَدِيث} . وَهَذَا الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ أَكثر الْعلمَاء.
-
وَاعْتبر الإِمَام مَالك معرفَة الْفِقْه، وَنقل عَن أبي حنيفَة مثله، وَعنهُ أَيْضا: تعْتَبر مَعْرفَته إِن خَالف مَا رَوَاهُ الْقيَاس.