فإن قيل هذه الأدلة دلت على فضلهم فأين التصريح بعدالتهم قلت من أثنى الله عليه بهذا الثناء لا يكون عدلا فإذا كان التعديل يثبت بقول اثنين من الناس فكيف لا تثبت العدالة بهذا الثناء العظيم من الله ورسوله
7 paragraphs · vol. 1, p. 1992
- vol. 1, p. 1992
قلت: من أثنى الله عَلَيْهِ بِهَذَا الثَّنَاء، لَا يكون عدلا؟} فَإِذا كَانَ التَّعْدِيل يثبت بقول اثْنَيْنِ من النَّاس فَكيف لَا تثبت الْعَدَالَة بِهَذَا الثَّنَاء الْعَظِيم من الله وَرَسُوله؟ !
vol. 1, p. 1993قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله " : ومرادهم من جهل حَاله فَلم يعرف بقدح.
قَالَ الْمَازرِيّ: وَالْحكم بِالْعَدَالَةِ إِنَّمَا هُوَ لمن اشتهرت صحبته. نَقله الْبرمَاوِيّ.
-
وَالظَّاهِر أَن هُنَا فِي النُّسْخَة غَلطا.
-
وَقيل: هم عدُول إِلَى زمن الْفِتَن، وَبعد حُدُوث الْفِتَن كغيرهم، ومثلوا ذَلِك بقتل عُثْمَان - رَضِي الله عَنهُ -.
-
{وَقَالَت الْمُعْتَزلَة} : هم عدُول {إِلَّا من قَاتل عليا} .
وَقَالَت: من قَاتل عليا فَهُوَ فَاسق لِخُرُوجِهِ على الإِمَام بِغَيْر حق.
- vol. 1, p. 1994
وَهُوَ ضَعِيف؛ بل فعلوا ذَلِك اجْتِهَادًا، وهم من أَهله، وَالْعَمَل بِالِاجْتِهَادِ وَاجِب، أَو جَائِز.
-
{وَقيل: هم كغيرهم} مُطلقًا للعمومات الدَّالَّة على ذَلِك.
قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: وَهَذِه الْأَقْوَال الْبَاطِلَة بَعْضهَا مَنْسُوب إِلَى عَمْرو بن عبيد وَأَضْرَابه، وَمَا وَقع بَينهم مَحْمُول على الِاجْتِهَاد، وَلَا قدح على مُجْتَهد عِنْد المصوبة وَغَيرهم، وَهَذَا متأول.
-
الأولى: لَيْسَ المُرَاد بكونهم عُدُولًا الْعِصْمَة لَهُم، واستحالة الْمعْصِيَة عَلَيْهِم، إِنَّمَا المُرَاد أَن لَا نتكلف الْبَحْث عَن عدالتهم، وَلَا طلب التَّزْكِيَة فيهم.