وبعد موته سواء إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر قوله وقوله كانوا يفعلون كقول الصحابي ذلك

4 paragraphs · vol. 1, p. 2027

  1. قَوْله: {الثَّانِيَة: قَول التَّابِعِيّ: أمرنَا، أَو نهينَا، أَو من السّنة} ، كَقَوْل الصَّحَابِيّ ذَلِك عِنْد أَصْحَابنَا، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمد فِي " من السّنة " لكنه كالمرسل.

    قَالَ أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد " : وأصل ذَلِك الْمَرَاسِيل وفيهَا رِوَايَتَانِ.

    وَقَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: لَو قَالَ تَابِعِيّ: من السّنة كَذَا، كَأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الْمُرْسل، حجَّة على إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

    وَقَالَ الشَّيْخ: هما سَوَاء، وَإِن كَانَ قَول الصَّحَابِيّ أولى. انْتهى.

    vol. 1, p. 2027
  2. وَكَذَا قَالَ الطوفي فِي " من السّنة " فَقَالَ: وَقَول التَّابِعِيّ والصحابي فِي حَال حَيَاة الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَبعد مَوته سَوَاء إِلَّا أَن الْحجَّة فِي قَول الصَّحَابِيّ أظهر.

  3. قَوْله: {وَقَوله: " كَانُوا يَفْعَلُونَ " كَقَوْل الصَّحَابِيّ ذَلِك.

  4. ذكره القَاضِي، وَأَبُو الْخطاب، وَابْن عقيل، وَغَيرهم، وَخَالف الشَّيْخ} تَقِيّ الدّين وَقَالَ: لَيْسَ بِحجَّة؛ لِأَنَّهُ قد يَعْنِي من أدْركهُ كَقَوْل إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ: كَانُوا يَفْعَلُونَ. يُرِيد أَصْحَاب عبد الله بن مَسْعُود، وَأَشَارَ إِلَى أَنه وَجه لنا.

    vol. 1, p. 2028