قوله فصل

7 paragraphs · vol. 1, p. 2246

  1. {أَحْمد، وَمَالك، وأصحابهما، وَالشَّافِعِيّ، وَالْأَكْثَر: الْأَمر بعد الْحَظْر للْإِبَاحَة} ، هَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور.

    vol. 1, p. 2246
  2. وَمحل ذَلِك: إِذا فرعنا على أَن اقْتِضَاء الْأَمر الْوُجُوب فورد بعد حظر فَفِيهِ هَذَا الْخلاف.

  3. وَالصَّحِيح أَنه للْإِبَاحَة حَقِيقَة؛ لتبادرهما إِلَى الذِّهْن فِي ذَلِك؛ لعلية اسْتِعْمَاله فِيهَا حِينَئِذٍ، والتبادر عَلامَة للْحَقِيقَة.

  4. وَأَيْضًا: فَإِن النَّهْي يدل على التَّحْرِيم فورود الْأَمر بعده يكون لرفع التَّحْرِيم وَهُوَ الْمُتَبَادر، فالوجوب أَو النّدب زِيَادَة لَا بُد لَهَا من دَلِيل.

    vol. 1, p. 2247
  5. فَمن اسْتِعْمَاله بعد الْحَظْر للْإِبَاحَة قَوْله تَعَالَى: {وَإِذا حللتم فاصطادوا} [الْمَائِدَة: ٢] ، {فَإِذا قضيت الصَّلَاة فَانْتَشرُوا فِي الأَرْض} [الْجُمُعَة: ١٠] ، {فَإِذا تطهرن فأتوهن} [الْبَقَرَة: ٢٢٢] .

  6. وَأَيْضًا عرف الشَّرْع، كَقَوْلِه تَعَالَى: {فَإِن طبن لكم عَن شَيْء مِنْهُ نفسا فكلوه} [النِّسَاء: ٤] ، {فَكُلُوا مِمَّا أمسكن عَلَيْكُم} [الْمَائِدَة: ٤] .

  7. وَقَوله - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام -: " كنت نَهَيْتُكُمْ عَن ادخار لُحُوم الْأَضَاحِي فادخروها " ، وَالْأَصْل عدم دَلِيل سوى الْحَظْر، وَالْإِجْمَاع حَادث بعده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.