فلم يعنف واحدا منهم متفق عليه وأجنب عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل فصلى بأصحابه ولم يغتسل لخوفه وتأول قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم النساء فذكر ذلك للنبي
10 paragraphs · vol. 1, p. 2330
- vol. 1, p. 2330
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَلم يعنف وَاحِدًا مِنْهُم. مُتَّفق عَلَيْهِ.
-
وأجنب عَمْرو بن الْعَاصِ فِي غَزْوَة ذَات السلَاسِل، فصلى بِأَصْحَابِهِ، وَلم يغْتَسل؛ لخوفه، وَتَأَول قَوْله تَعَالَى؛ {وَلَا تقتلُوا أَنفسكُم} [النِّسَاء: ٢٩] . فَذكر ذَلِك للنَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَضَحِك، وَلم يقل شَيْئا. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِم وَقَالَ: على شَرط الصَّحِيحَيْنِ.
-
وَلِأَن نوحًا تمسك بقوله: {وَأهْلك} [هود: ٤٠] بِأَن ابْنه من أَهله وَأقرهُ الله تَعَالَى وَبَين الْمَانِع.
-
وَلِأَن إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام فهم الْعُمُوم من {أهل هَذِه الْقرْيَة}
- vol. 1, p. 2331
[العنكبوت: ٣١] فَقَالَ للْمَلَائكَة: {إِن فِيهَا لوطا} [العنكبوت: ٣٢] ، وأجابوه: {لننجينه وَأَهله} [العنكبوت: ٣٢] .
-
واستدلال الصَّحَابَة وَالْأَئِمَّة على حد كل سَارِق وزان بقوله: {وَالسَّارِق والسارقة} [الْمَائِدَة: ٣٨] ، {الزَّانِيَة وَالزَّانِي} [النُّور: ٢] .
-
وَفِي " الصَّحِيح " : احتجاج عمر على أبي بكر فِي قتال مانعي الزَّكَاة بقوله عَلَيْهِ السَّلَام: " أمرت أَن أقَاتل النَّاس؛ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَه إِلَّا الله " .
-
وَللشَّافِعِيّ: فَقَالَ أَبُو بكر: هَذِه من حَقّهَا.
-
وللترمذي فِي غير جَامعه عَن عمر عَن أبي بكر مَرْفُوعا: " إِنَّا معشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث " .
-
ولمالك عَن ابْن شهَاب عَن قبيصَة بن ذُؤَيْب أَن رجلا سَأَلَ عُثْمَان