فصل

9 paragraphs · vol. 1, p. 2368

  1. الْأَرْبَعَة وَغَيرهم: أقل الْجمع ثَلَاثَة حَقِيقَة.

    vol. 1, p. 2368
  2. والأستاذ والباقلاني وَالْغَزالِيّ وَبَعض أَصْحَابنَا والمالكية وَغَيرهم اثْنَان حَقِيقَة، ثمَّ قَالَ: أَبُو الْمَعَالِي: يَصح فِي الِاثْنَيْنِ وَالْوَاحد مجَازًا وَقيل فِي الِاثْنَيْنِ.

  3. وَقيل: لَا يَصح.

  4. فَائِدَة:
  5. مَحل الْخلاف فِي غير لفظ " جمع " و " نَحن " و " قُلْنَا " و " قُلُوبكُمَا " مِمَّا فِي الْإِنْسَان مِنْهُ شَيْء وَاحِد فَإِنَّهُ وفَاق وَأَقل الْجَمَاعَة فِي غير صَلَاة ثَلَاثَة.

    وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ وَصَاحب الْبلْغَة: اثْنَان.

  6. وَقيل: جمع قلَّة من ثَلَاثَة إِلَى عشرَة حَقِيقَة، وَجمع كَثْرَة مَا زَاد على عشرَة حَقِيقَة وَحكي عَن أهل اللُّغَة} ] .

    vol. 1, p. 2370وَقَالَ ابْن الصّباغ: إِنَّه قَول أَصْحَابنَا وَبِه قَالَ ألكيا.

    قَالَ: لكنه دون مَا [لم] يتَطَرَّق التَّخْصِيص إِلَيْهِ يكسبه ضربا من التَّجَوُّز.

    وَقَالَ الدبوسي: هُوَ الَّذِي صَحَّ عندنَا من مَذْهَب السّلف ... قَالَ: لكنه غير مُوجب للْعلم قطعا بِخِلَاف مَا قبل التَّخْصِيص. انْتهى.

  7. وَالْمرَاد فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِذا خص بِمَعْلُوم، أَو خص باستثناء بِمَعْلُوم على مَا يَأْتِي فِي كلامنا فِي أَوَاخِر الْمَسْأَلَة.

  8. وَقيل: حجَّة فِي أقل الْجمع اثْنَيْنِ، أَو ثَلَاثَة على الْخلاف، لَا فِي مَا زَاد، حَكَاهُ الباقلاني، وَالْغَزالِيّ، والقشيري، وَقَالَ: إِنَّه تحكم. وَقَالَ الْهِنْدِيّ: لَعَلَّه قَول من لَا يجوز التَّخْصِيص إِلَيْهِ.

  9. وَقيل: حجَّة فِي وَاحِد فَقَط، حَكَاهُ الْغَزالِيّ فِي " المنخول " عَن أبي هَاشم، وَلَا يتَمَسَّك بِهِ فِي جمع.