قوله فصل
6 paragraphs · vol. 1, p. 2443
- vol. 1, p. 2443
نَحْو {قَول صَحَابِيّ: نهى عَن بيع الْغرَر، وَالْمُخَابَرَة، وَقضى بِالشُّفْعَة للْجَار} فِيمَا لم يقسم، {يعم كل غرر، ومخابرة، وجار} عندنَا وَعند جمَاعَة مِنْهُم: الْآمِدِيّ، وَابْن الْحَاجِب وَشَيْخه الأبياري، وَابْن الساعاتي فِي " البديع " .
-
{وَقَالَ الْأَكْثَر: لَا يعم} ، حَكَاهُ الْآمِدِيّ عَن أَكثر الْأُصُولِيِّينَ، مِنْهُم: الباقلاني، والقفال الشَّاشِي، والأستاذ أَبُو مَنْصُور، وَأَبُو حَامِد،
vol. 1, p. 2444وَأَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ، وسليم، وَابْن السَّمْعَانِيّ، وَأَبُو الْمَعَالِي، وَابْن الْقشيرِي، وَالْفَخْر الرَّازِيّ، وَغَيرهم، فَقَالُوا: يحْتَمل فعلا، وجارا خَاصّا، أَو سمع صِيغَة غير عَامَّة فَتوهم الْعُمُوم، وَالْحجّة هِيَ المحكية لَا الْحِكَايَة.
-
رد ذَلِك بِأَنَّهُ خلاف الظَّاهِر.
-
وَاسْتدلَّ للْمَذْهَب الأول - وَهُوَ الصَّحِيح - بِإِجْمَاع الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فِي رجوعهم إِلَيْهِ، وعملهم بِهِ، كَمَا سبق فِي خبر الْوَاحِد.
-
وَلِأَنَّهُ عدل عَارِف باللغة وَالْمعْنَى، فَالظَّاهِر أَنه لم ينْقل الْعُمُوم إِلَّا بعد ظُهُوره، وَظن صدقه مُوجب لاتباعه لَهُ.
-
وَيَأْتِي: هَل يعم الحكم الْمُعَلق على عِلّة، فِي الْقيَاس فِي قَوْله: فصل: النَّص على عِلّة حكم الأَصْل تَكْفِي فِي التَّعَدِّي، قبيل القوادح بِيَسِير.