إلى أمته يخرج على الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر قال صاحب القواعد الأصولية في مختصره في الأصول وحكم فعله عليه الصلاة والسلام في تعديه إلى أمته يخرج على الخلاف في الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر وفرق أبو المعالي وغيره

5 paragraphs · vol. 1, p. 2472

  1. قُلْنَا: الحَدِيث غير مَعْرُوف أصلا، ثمَّ لَو صَحَّ آكِد، قَالَه ابْن قَاضِي الْجَبَل.

    vol. 1, p. 2472
  2. قَوْله: {وتعدي فعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَى أمته يخرج على الْخطاب المتوجه إِلَيْهِ عِنْد الْأَكْثَر} .

  3. قَالَ صَاحب " الْقَوَاعِد الْأُصُولِيَّة " فِي " مُخْتَصره فِي الْأُصُول " : وَحكم فعله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي تعديه إِلَى أمته يخرج على الْخلاف فِي الْخطاب المتوجه إِلَيْهِ عِنْد الْأَكْثَر.

  4. وَفرق أَبُو الْمَعَالِي وَغَيره، وَقَالُوا: يتَعَدَّى فعله. انْتهى.

  5. وَكَذَا قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله " إِلَّا أَنه قَالَ: قَالَه بعض أَصْحَابنَا، زَاد بَعضهم إِذا عرف وَجهه، وَفرق أَبُو الْمَعَالِي، وَغَيره فَقَالُوا: يتَعَدَّى فعله، وَمعنى كَلَام الْآمِدِيّ وَغَيره الْفرق - أَيْضا -. انْتهى.

    vol. 1, p. 2473