سئل عمن له والدة ولها جارية، فواقعها بغير إذن والدته فحملت منه فولدت غلاما وملكهما. . . إلخ
9 paragraphs · vol. 32, p. 374
- vol. 32, p. 374
فَأَجَابَ: هَذَا فِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد " إحْدَاهُمَا " وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيِّ: أَنَّ الْوَلَاءَ يَخْتَصُّ بِالذُّكُورِ. " وَالثَّانِيَةُ " أَنَّ الْوَلَاءَ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
- وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
-
عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ وَلَهُ وَلَدٌ: فَزَنَى بِالْجَارِيَةِ. وَهِيَ تَزْنِي مَعَ غَيْرِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدِ وَنَسَبَتْهُ إلَى وَلَدِهِ فَاسْتَلْحَقَهُ وَرَضِيَ السَّيِّدُ. فَهَلْ يَرِثُ إذَا مَاتَ مُسْتَلْحِقُهُ؟ أَمْ لَا؟
- فَأَجَابَ:
-
إنْ كَانَ الْوَلَدُ اسْتَلْحَقَهُ فِي حَيَاتِهِ وَقَالَ: هَذَا ابْنِي لَحِقَهُ النَّسَبُ وَكَانَ مِنْ أَوْلَادِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ يَعْرِفُ غَيْرَهُ. وَكَذَلِكَ إنْ عَلِمَ أَنَّ الْجَارِيَةَ كَانَتْ مِلْكًا لِلِابْنِ فَإِنَّ {الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ؛ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ} .
- وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
-
عَمَّنْ لَهُ وَالِدَةٌ؛ وَلَهَا جَارِيَةٌ فَوَاقَعَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَالِدَتِهِ؛ فَحَمَلَتْ مِنْهُ؛ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَمَلَكَهُمَا وَيُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ وَلَدَهُ مِنْ الزِّنَا؟
- فَأَجَابَ:
-
هَذَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ بَلْ قَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ: هَلْ يُعْتِقُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إعْتَاقٍ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: