سئل عن امرأة قال لها زوجها: إن أبرأتيني فأنت طالق

7 paragraphs · vol. 33, p. 285

  1. عَنْ ثَيِّبٍ بَالِغٍ لَمْ يَكُنْ وَلَيُّهَا إلَّا الْحَاكِمُ فَزَوَّجَهَا الْحَاكِمُ لِعَدَمِ الْأَوْلِيَاءِ ثُمَّ خَالَعَهَا الزَّوْجُ وَبَرَّأَتْهُ مِنْ الصَّدَاقِ بِغَيْرِ إذْنِ الْحَاكِمِ: فَهَلْ تَصِحُّ الْمُخَالَعَةُ وَالْإِبْرَاءُ؟

    vol. 33, p. 285
  2. فَأَجَابَ:
  3. إذَا كَانَتْ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ جَازَ خُلْعُهَا وَإِبْرَاؤُهَا بِدُونِ إذْنِ الْحَاكِمِ.

  4. وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
  5. عَنْ امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا: إنْ أَبْرَأْتِينِي فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَأَبْرَأَتْهُ وَلَمْ تَكُنْ تَحْتَ الْحَجْرِ وَلَا لَهَا أَبٌ وَلَا أَخٌ. ثُمَّ إنَّهَا ادَّعَتْ أَنَّهَا سَفِيهَةٌ لِتُسْقِطَ بِذَلِكَ الْإِبْرَاءَ.

  6. فَأَجَابَ:
  7. لَا يَبْطُلُ الْإِبْرَاءُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهَا وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهَا سَفِيهَةٌ وَلَمْ تَكُنْ تَحْتَ الْحَجْرِ لَمْ يَبْطُلْ الْإِبْرَاءُ بِذَلِكَ؛ وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُتَصَرِّفَةَ لِنَفْسِهَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.