سئل عن رجل قالت له زوجته: أنت علي حرام مثل أبي وأمي. . . إلخ

3 paragraphs · vol. 35, p. 9

  1. عَنْ رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ: أَنْتَ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلَ أَبِي وَأُمِّي. وَقَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلَ أُمِّي وَأُخْتِي: فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ؟

    vol. 35, p. 9
  2. فَأَجَابَ:
  3. لَا طَلَاقَ بِذَلِكَ؛ وَلَكِنْ إنْ اسْتَمَرَّ عَلَى النِّكَاحِ فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا كَفَّارَةُ ظِهَارٍ قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعَا وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.