(٨) علامات حسن الخاتمة
75 paragraphs · vol. 1, p. 34
Page 2 of 2
- vol. 1, p. 38
أخرجه النسائي (١/ ٢٨٩) والترمذي (٢/ ١٦٠) وحسنه، وابن حبان في صحيحه (رقم ٧٢٨ - موارد) والطيالسي (١٢٨٨) وأحمد (٤/ ٢٦٢) وسنده صحيح.
-
الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: " الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله " .
-
أخرجه البخاري (٦/ ٣٣ - ٣٤) ومسلم (٦/ ٥١) والترمذي (٢/ ١٥٩) وأحمد (٢/ ٣٢٥، ٥٣٣) من حديث أبي هريرة.
-
العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، لحديث عبادة بن الصامت: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال: فما تحوز (١) له عن فراشه، فقال: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة، قال: إن شهداء أمتي إذا
vol. 1, p. 39لقليل! قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء (١) شهادة، (يجرها ولدها بسرره (٢) إلى الجنة) ".
- (١)بالحاء المهملة والواو المشددة، أي: تنحى.
- (١)هي التي تموت، وفي بطنها ولد. انظر كلام " النهاية " في التعليق الاتي قريبا.
- (٢)السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة، والسرر ما تقطعه، وهو السر بالضم أيضا.
-
أخرجه إحمد (٤/ ٢٠١ - ٥/ ٣٢٣) والدارمي (٢/ ٢٠٨) والطيالسي (٥٨٢) وإسناده صحيح.
-
وله في " المسند " (٤/ ٣١٥، ٣١٧، ٣٢٨) طرق أخرى.
-
وفي الباب عن صفوان بن إمية عند الدارمي والنسائي (١/ ٢٨٩) وأحمد (٦/ ٤٦٥) - ٤٦٦).
-
وعن عقبه بن عامر ٧ عند النسائي (٢/ ٦٢ - ٦٣) .
-
وعن راشد بن حبيش عند أحمد (٣/ ٢٨٩) ، ورجاله ثقات، وقال المذري في " الترغيب " (٢/ ٢٠١) : " إسناده وفيه الزيادة وهي في حديث عبادة عند الطيالسي وأحمد.
-
وعن جابر بن عتبك ويأتي لفطه في الفقرة الاتية: الحادية عشر، والثانية عشر: الموت بالحرق، وذات الجنب (٣) وفيه أحاديث، أشهر ها عن جابر بن عتيك مرفوعا: " الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع (٤) شهيدة " .
- (٣)هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للاضلاع.
- (٤)في " النهاية ": " إي تموت وفي بطنها ولد، وقيل التي تموت بكرا، والجمع بالضم بمعنى المجموع، كذخر بمعنى المذخور، وكسر الكسائي الجيم، والمعنى أنها ماتت مع شئ مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة " قلت: والمراد هنا الحمل قطعا بدليل الحديث المتقدم في " العاشرة " بلفظ " يقتلها ولدها جمعاء ".
-
أخرجه ملك (١/ ٢٣٢ - ٢٣٣) وإبو داود (٢/ ٢٦) والنسائي (١/ ٢٦١) وابن
vol. 1, p. 40ماجه (٢/ ١٨٥ - ١٨٦) وابن حبان في صحيحه (١٦١٦ - موارد) والحاكم (١/ ٣ ٥٢) وأحمد (٥/ ٤٤٦) وقال الحاكم: " صحيح الاسناد " ! ووافقه الذهبي! ولست أشك في صحة متنه، لان له شواهد كثيرة، تقدم أكثرها وروي الطبراني من حديث ربيع الانصاري مرفوعا به نحوه دون ذكر الهدم.
قال المنذري وتبعه الهيثمي (٥/ ٣٠٠) : "ورواته مجتج بهم في الصحيح" .
-
وروى أحمد (٤/ ١٥ ٧) من حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ: " الميت من ذات الجنب شهيد " .
-
وسنده حسن في الشواهد، وقد جاءت هذه الجملد في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم في "الخامسة" ، أخرجه أحمد (٢/ ٤٤١ - ٤٤٢) وفيه محمد بن اسحاق وهو مدلس وقد عنعنه.
-
الثالثة عشر: الموت بداء السل لقوله صلى الله عليه وسلم: " القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق (١) شهادة والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة " .
- (١)بفتحتين، وكذا (الغرق) ب، كما في " حاشية المسند " (ق ٣٠١/ ١) مكتبة شيخ الاسلام في المدينة
-
قال في " مجمع الزوائد " (٢/ ٣١٧ - ٣٠١) : "رواه الطبراني في الاوسط، وفيه مندل بن علي، وفيه كلام كثير وقد وثق" .
-
فقد زاد فيه أحمد في رواية له: " والسل " .
-
ورجاله موثقون، وحسنه المنذري كما سبق، وله شاهد آخر في " المجمع " .
- vol. 1, p. 41
الرابعة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه، وفيه أحاديث:
١ - " من قتل دون ماله، (وفي رواية: من أريد ماله بغير حق فقاتل، فقتل) فهو شهيد " .
-
أخرجه البخاري (٥/ ٩٣) ومسلم (١/ ٨٧) وإبو داود (٢/ ٢٨٥) والنسائي (٢/ ١٧٣) والترمذي (٢/ ٣١٥) وصححه وابن ماجه (٢/ ١٢٣) وأحمد (١٦ ٦٨، ٦٨٢٣، ٦٨٢٩) كلهم بالرواية الثانية إلا البخاري ومسلم فبالأولى، وهي رواية للنسائي والترمذي وأحمد (٦٨٢٢) عن عبد الله بن عمرو.
-
٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يارسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قاتله، قال: أرأيت إن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار " .
-
أخرجه مسلم (١/ ٨٧) ، وأخرجه النسائي (٢/ ١٧٣) وأحمد (١/ ٣٣٩ - ٣٦٠) من طريق أخرى عنه.
- ٣ - عن مخارق رضي الله عنه قال:
-
" جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يأتيي فيريد مالي؟ قال: ذكره بالله، قال فإن لم يذكر؟ قال: فاستعن عليه السلطان، قال: فإن نأى السلطان عني (وعجل علي) ؟ قال: قاتل دون ملك حتى تكون من شهداء الاخرة، أو تمنع مالك " .
-
أخرجه النسائي وأحمد (٥/ ٢٩٤، ٢٩٤، ٢٩٥) والزيادة له وسنده صحيح على شرط مسلم.
-
الخامسة عشر، والسادسة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس، وفيه حديثان:
vol. 1, p. 42١ - " من قتل دون ماله فهو شهيد، ومنت قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، بومن قتل دون دمه فهو شهيد " .
-
أخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٥) والنسائي والترمذي (٢/ ٣١٦) وصححه، وأحمد (١٦٥٢) ١٦٥٣) عن سعيد بن زيد، وسنده صحيح.
-
٢ - " من قتل دون مظلمته فهو شهيد " (١) .
- (١)قلت: وهذا بإطلاقه يشمل الانواع الاربعة المذكورة في الحديث الأول وغيرها.
-
أخرجه النسائي (٢/ ١٧٣ - ١٧٤) من حديث سويد بن مقرن، وأحمد (٢٧٨٠) من حديث ابن عباس، وإسناده صحيح إن سلم من الانقطاع بين سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس، لكن أحد الطريقين يقوى الاخرى، وفي الأولى من لم يوثقه غير ابن حبان.
-
السابعة عشرة: الموت مرابطا في سبيل الله، ونذكر فيه حديثين:
١ - " رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي ز كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان " .
-
رواه مسلم (٦/ ٥١) والنسائي (٢/ ٦٢) والترمذي (٣/ ١٨) والحاكم (٢/ ٨٠) وأحمد (٥/ ٤٤٠، ٤٤١) من حديث سلمان الفارسي، ورواه الطبراني وزاد: " وبعث يوم القيامة شهيدا " .
-
لكن في سنده من لم يعرفهم الهيثمي في " مجمعه " (٥/ ٢٩٠) ، وسكت عليه المنذري في " ترغيبه " (٢/ ١٥٠) .
-
٢ - " كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن فتنة القبر " .
-
أخرجه أبو داود (١/ ٣٩١) والترمذي (٣/ ٢) وصححه، والحاكم (٢/ ١٤٤) وأحمد (٦/ ٢٠) من حديث فضالة بن عبيد، وقال الحاكم:
vol. 1, p. 43" صحيح على شرط الشيخين " !
-
الثامنة عشر: الموت على عمل صالح لقوله صلى الله عليه وسلم " من قال: لا إله إلا الله: " من قال: لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة " أخرجه أحمد (٥/ ٣٩١) عن حذيفة قال: " أسندت النبي صلى الله عليه وآله وإلى صدري فقال " فذكره.
-
وإسناده صحيح، قال المنذري (٢/ ٦١) "لا بأس به".